التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
نُشر
1 أيلول 1987
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء ساري

رقم 77 لسنة 1981 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282، نُشر في 1 أيلول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

المادة1: يسمي هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء لسنة 1981) ويعمل بة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة مؤسسة الموانيء المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس المدير العام مدير عام المؤسسة المتعهد أى شخص …

الباب الاولاللوازم

المادة 3

الفصل الاول (الشراء) قواعد عامة:- المادة3: لا تباشر أية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعزز بمستند التزام مالي او اذن بالشراء من القسم المالي يبين توفر المخصصات.

المادة 4

المادة 4: يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة( 3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان كمية المادة ووحدتها.

المادة 5

المادة 5: يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6: يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

المادة 7: يراعي في عمليات الشراء الحصول على لوازم بأفضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

المادة 8: يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 9

المادة 9: صلاحية الشراء يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- ( أ) - للمدير العام شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لاتزيد قيمتها عن (2000 ) دينار بناءا على توصية لجنة المشتريات من اثنين من …

المادة 10

المادة 10: الشراء من خارج المملكة:- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام ان …

المادة 11

المادة 11: طريقة الشراء:- يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك. أ- …

المادة 12

المادة 12: تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة المعروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 13

المادة 13: يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام وتوزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى …

المادة 14

المادة 14: الفصل الثاني/لجنة عطاءات المؤسسة أ- تشكل لجنة العطاءات من خمسة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة يتم تعينهم بقرار من رئيس المجلس بناءا على تنسيب المدير العام على ان يكون احدهم رئيسا للجنة وتعرف بلجنة عطاءات المؤسسة، كما يعين المدير …

المادة 15

المادة 15: للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللرئيس بناءا على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب …

المادة 16

المادة 16: للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 17

المادة 17: يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة وله ان يفوض أيا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية.

المادة 18

الفصل الثالث/استلام اللوازم وادخالها في القيود: المادة 18: أ- تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المؤسسة. ب- يتولى مراقب لوازم المؤسسة ومن ينتدبه التخليص على اللوازم الخاصة لها.

المادة 19

المادة 19: أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتتناوب مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت بمطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …

المادة 20

المادة 20: يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 21

المادة 21: أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشترى المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات …

المادة 22

المادة 22: اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة بقيود اللوازم حسب الاصول وبنفس اسعار الصرف الرائجة.

المادة 23

تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق أحدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 24

الفصل الرابع/صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 24: تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من يفوضه.

المادة 25

المادة 25: يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

المادة 26: عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها المؤسسة ومندوبا عن وزارة المالية الجمارك ومندوبا عن …

المادة 27

المادة 27: اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او نفقات البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود.

المادة 28

المادة 28: أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة. ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي تمت عليه الاحالة. ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزايدة السرية …

المادة 29

تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى:- الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- …

المادة 30

المادة 30: لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 31

المادة 31: للرئيس ان يهدي أية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …

المادة 32

المادة 32: للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر أية لوازم او اثاث فائض عن حاجة المؤسسة الى أي من موظفيه او الى اية دائرة او مؤسسة حكومية بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الاخراج والادخال اللازمة.

المادة 33

المادة 33: عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد - بمستندات الاخراجات المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او …

المادة 34

المادة 34: للمدير العام اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال على ان يتم الاتلاف - باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي المؤسسة تتضمن ما يلي:- (نشهد …

المادة 35

المادة 35: للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 36

المادة 36: أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن …

المادة 37

الفصل الخامس/الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 37: المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك مايلي:- أ- …

المادة 38

المادة 38: على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل …

المادة 39

المادة 39: أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لأي سبب كان من …

المادة 40

المادة 40: على المدير العام ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة على الاقل.
الباب الثاني / (الاشغال)الفصل الاول /قواعد عامة

المادة 41

الباب الثاني / (الاشغال) الفصل الاول /قواعد عامة المادة 41: تنفذ اشغال المؤسسة بأحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر. ب- عن طريق العطاءات. ج-التلزيم.
الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال:المادة 42:

المادة 42

تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة …

المادة 43

المادة 43: يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات.

المادة 44

المادة 44: في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت …

المادة 45

المادة 45: لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز( 10%) من قيمة القرار الاساسي.

المادة 46

المادة 46: اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن( …

المادة 47

المادة 47: تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزارة الاشغال العامة.

المادة 48

المادة 48: للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذه.
الباب الثالث/مواد عامةالمادة 49:

المادة 49

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة …

المادة 50

المادة 50: يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 51

المادة 51: تميز جميع لوازم المؤسسة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 52

المادة 52: اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 53

المادة 53: للمدير العام تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي المؤسسة بموافقة المجلس.

المادة 54

المادة 54: للمجلس ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 55

المادة 55: أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبيي اذا لم تتخذ بحقه …

المادة 56

المادة 56: يلغي هذا النظام (نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (53) لعام 1974 وتعديلاته ونظام لوازم دائرة ميناء العقبة رقم (4) لعام 1953 المتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة وتعديلاته). وأي تشريع آخر الى المدى الذي …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية