نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 1282
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 56
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء ساري
رقم 77 لسنة 1981 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة مؤسسة الموانيء المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس المدير العام مدير عام المؤسسة المتعهد أى شخص …
المادة 3
الفصل الاول (الشراء) قواعد عامة:- المادة3: لا تباشر أية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعزز بمستند التزام مالي او اذن بالشراء من القسم المالي يبين توفر المخصصات.
المادة 4
المادة 5
المادة 5: يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9: صلاحية الشراء يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- ( أ) - للمدير العام شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لاتزيد قيمتها عن (2000 ) دينار بناءا على توصية لجنة المشتريات من اثنين من …
المادة 10
المادة 10: الشراء من خارج المملكة:- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام ان …
المادة 11
المادة 11: طريقة الشراء:- يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك. أ- …
المادة 12
المادة 12: تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة المعروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المادة 13
المادة 13: يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام وتوزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى …
المادة 14
المادة 14: الفصل الثاني/لجنة عطاءات المؤسسة أ- تشكل لجنة العطاءات من خمسة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة يتم تعينهم بقرار من رئيس المجلس بناءا على تنسيب المدير العام على ان يكون احدهم رئيسا للجنة وتعرف بلجنة عطاءات المؤسسة، كما يعين المدير …
المادة 15
المادة 15: للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللرئيس بناءا على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
الفصل الثالث/استلام اللوازم وادخالها في القيود: المادة 18: أ- تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المؤسسة. ب- يتولى مراقب لوازم المؤسسة ومن ينتدبه التخليص على اللوازم الخاصة لها.
المادة 19
المادة 19: أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتتناوب مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت بمطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …
المادة 20
المادة 21
المادة 21: أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشترى المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26: عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها المؤسسة ومندوبا عن وزارة المالية الجمارك ومندوبا عن …
المادة 27
المادة 28
المادة 28: أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة. ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي تمت عليه الاحالة. ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزايدة السرية …
المادة 29
تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى:- الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- …
المادة 30
المادة 31
المادة 31: للرئيس ان يهدي أية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …
المادة 32
المادة 32: للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر أية لوازم او اثاث فائض عن حاجة المؤسسة الى أي من موظفيه او الى اية دائرة او مؤسسة حكومية بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الاخراج والادخال اللازمة.
المادة 33
المادة 33: عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد - بمستندات الاخراجات المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او …
المادة 34
المادة 34: للمدير العام اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال على ان يتم الاتلاف - باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي المؤسسة تتضمن ما يلي:- (نشهد …
المادة 35
المادة 35: للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.
المادة 36
المادة 36: أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن …
المادة 37
الفصل الخامس/الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 37: المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك مايلي:- أ- …
المادة 38
المادة 38: على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل …
المادة 39
المادة 39: أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لأي سبب كان من …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة …
المادة 43
المادة 44
المادة 44: في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت …
المادة 45
المادة 46
المادة 46: اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن( …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52: اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 55: أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبيي اذا لم تتخذ بحقه …
المادة 56
المادة 56: يلغي هذا النظام (نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (53) لعام 1974 وتعديلاته ونظام لوازم دائرة ميناء العقبة رقم (4) لعام 1953 المتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة وتعديلاته). وأي تشريع آخر الى المدى الذي …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.