نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1152، ص 421
- نُشر
- 8 آب 1953
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)
حياة القانون
نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم غير ساري
رقم 820 لسنة 1953 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421، نُشر في 8 آب 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المصافي المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية طولكرم و (مجلس البلدية) (مجلس بلدية طولكرم) و (هيئة البلدية) …
المادة 3
المادة 4
صلاحية الدخول الى العقار المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية، مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي أو أعادته، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وكل شخص يعترض …
المادة 5
تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه، أن يقدم بادىء ذي بدء طلباً كتابياً الى المجلس على النموذج المعين في ذيل هذا النظام. 2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطالب بموجبها بما في ذلك …
المادة 6
العقود المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد عقدا مع المجلس، يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء اليه وفقا للفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا النظام، وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.
المادة 7
اجهزة الكهرباء الخصوصية المادة 7- حينما يسجل المجلس مشتركاً، يتولى المشترك على نفقته اقامةالاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة، وفقاً للشروط المعينة ، وباشراف موظف من موظف البلدية مفوض بذلك الشأن من المجلس.
المادة 8
وصل اجهزةالكهرباء المادة 8- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية، ويدفع المالك رسم الوصل، وجميع المصاريف الناشئة عن عمليةالوصل ، ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة ، او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان …
المادة 9
التأمين المادة 9- يترتب على المشترك، حالما يسجل اسمه لدى المجلس، ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية، ويحق للمجلس ان يستوفى من التأمين المذكور أية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام، ويقتضي على المشترك في …
المادة 10
المادة 11
حساب رسوم الكهرباء المادة 11- 1- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك وبحساب الكيلووات. 2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً، أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة، أو بأنه …
المادة 12
المادة 13
قطع التيار الكهربائي المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة اسبوع من تاريخ استحقاقه وان يكون قد خطر أو في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام …
المادة 14
خلل التيار الكهربائي المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طول المدة اللازمة لتصليح الخطوط …
المادة 15
المادة 16
تبليغ المستندات المادة 16- ان كل قائمة حساب ، أو مذكرة طلب، أو اشعار أو اخطار، أو أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك، يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً، اذا ارسل اليه بالبريد العادي، أو سلم الى المحل الذي …
المادة 17
العقوبة المادة 17- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة اضافية لا تتجاوز الجنيهين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ رئيس البلدية المخالف اشعاراً خطياً …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.