التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
نُشر
8 آب 1953
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم غير ساري

رقم 820 لسنة 1953 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421، نُشر في 8 آب 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (مشروع الكهرباء) لبلدية طولكرم لسنة 1953.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المصافي المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية طولكرم و (مجلس البلدية) (مجلس بلدية طولكرم) و (هيئة البلدية) …

المادة 3

ادارة انشاء مشروع الكهرباء المادة 3- يتولى المجلس العناية بانشاءات مشروع الكهرباء وادارتها والاشراف على توليد وتوزيع القوة الكهربائية.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقار المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية، مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي أو أعادته، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وكل شخص يعترض …

المادة 5

تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه، أن يقدم بادىء ذي بدء طلباً كتابياً الى المجلس على النموذج المعين في ذيل هذا النظام. 2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطالب بموجبها بما في ذلك …

المادة 6

العقود المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد عقدا مع المجلس، يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء اليه وفقا للفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا النظام، وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

اجهزة الكهرباء الخصوصية المادة 7- حينما يسجل المجلس مشتركاً، يتولى المشترك على نفقته اقامةالاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة، وفقاً للشروط المعينة ، وباشراف موظف من موظف البلدية مفوض بذلك الشأن من المجلس.

المادة 8

وصل اجهزةالكهرباء المادة 8- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية، ويدفع المالك رسم الوصل، وجميع المصاريف الناشئة عن عمليةالوصل ، ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة ، او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان …

المادة 9

التأمين المادة 9- يترتب على المشترك، حالما يسجل اسمه لدى المجلس، ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية، ويحق للمجلس ان يستوفى من التأمين المذكور أية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام، ويقتضي على المشترك في …

المادة 10

الرسوم الخ المادة 10- يعين المجلس في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل، وغير ذلك من الرسوم والمصاريف ، ويجوز تغيير هذه الرسوم والاجور والمبالغ من وقت الى آخر بالصورة الانفة الذكر.

المادة 11

حساب رسوم الكهرباء المادة 11- 1- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك وبحساب الكيلووات. 2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً، أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة، أو بأنه …

المادة 12

موعد الدفع المادة 12- يترتب على المشترك ان يدفع في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبرالرسم مستحقاً في نهاية كل شهر.

المادة 13

قطع التيار الكهربائي المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة اسبوع من تاريخ استحقاقه وان يكون قد خطر أو في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام …

المادة 14

خلل التيار الكهربائي المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طول المدة اللازمة لتصليح الخطوط …

المادة 15

الاعفاء من الرسوم المادة 15- يجوز للمجلس ان يعفي من رسوم الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس ومؤسسات البر والاحسان.

المادة 16

تبليغ المستندات المادة 16- ان كل قائمة حساب ، أو مذكرة طلب، أو اشعار أو اخطار، أو أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك، يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً، اذا ارسل اليه بالبريد العادي، أو سلم الى المحل الذي …

المادة 17

العقوبة المادة 17- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة اضافية لا تتجاوز الجنيهين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ رئيس البلدية المخالف اشعاراً خطياً …

المادة 18

بدء العمل بالنظام المادة 18- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.

اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية