نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 500
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 91
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)
حياة القانون
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت غير ساري
رقم 27 لسنة 1963 · 91 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 91
المادة 1
المادة 2
تنظم وزارة الاقتصاد الوطني وتصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعدين بما في ذلك النماذج الخاصة بتصاريح التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف ولها ان تجري التغييرات اللازمة في هذه النماذج كلما وجدت ذلك ضروريا.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا اخر او تحت تصرفه فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة خطية بذلك من صاحب الارض او المتصرف بها او وكيله حسبما تقتضيه المادة (5) من قانون التعدين.
المادة 10
أ) على حامل تصريح التنقيب ان يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى الوزير بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح والمعلومات التي توصل اليها. ب) يحق للوزير ان يلغي تصريح التنقيب اذا تخلف حامل التصريح عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة …
المادة 11
اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية فعلى المكتشف ان يعلم الوزير بذلك باسرع وقت ، وعليه في الوقت نفسه ان يقدم للوزير ما يطلبه من المعلومات وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها. وللوزير ان ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتأكد من صحة …
المادة 12
المادة 12- أ)- يعين الوزير موظفا مختصا يسمى (المفتش العام للمناجم) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين. كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم (مفتشي مناجم) ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم …
المادة 13
2- التزامات صاحب حق التعدين المادة 13- على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ) ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه. ب) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة …
المادة 14
أ) اذا احال حامل تصريح التنيقب او صاحب حق التعدين اعماله الخاصة بالتنقيب او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها فانه يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه. ب) المتعهدون الذين يقومون باعمال التعدين …
المادة 15
1) على صاحب كل منجم او وكيله ان يقدم الى الوزير المعلومات التالية كتابة: أ) اسم المنجم وموقعه ونوعه. ب) اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه (واذا كان المشرف شركة) فيجب تقديم نسخة من عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي. ج) اسم مدير المنجم …
المادة 16
المادة 17
3- الادارة المادة 17- يتولى ادارة المنجم مدير يعين بموافقة الوزير على ان تتوافر فيه المؤهلات والشروط التالية: أ) ان يكون حاصلا على شهادةفي هندسة المناجم من جامعة معترف بها. ب) ان تكون لديه خبرة عمليه لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 18
لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية: ا) ان يوافق الوزير على ذلك كتابة. ب) ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص. ج) ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ) على مدير المنجم ان يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وان يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة. ب) على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع اقسامه وان يتثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية فيه.
المادة 23
المادة 24
4- الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 24- يجب ان يتوافر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص متدريبين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للاغراض التالية: أ)- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع …
المادة 25
أ) يجب ان تلحق بكل منجم او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات العقاقير اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث. ب) اذا كان المنجم بعيدا عن اقرب مركز لطبيب صحة مسافة تزيد على خمسين كيلومترا وزاد عدد …
المادة 26
يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية: أ) مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية. ب) امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة. ج) دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للراحة.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ) لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب) على المدير ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يجب ان تضم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة في امكنة منفصلة عن بعض. كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 درجة مئوية.
المادة 35
يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض فيجب ان يكون السياج من الحجر او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل. اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك الشائكة. وفي …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ) تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات. ب) يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم او الكشف او المقلع ليوم واحد. ج) يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
7- مفجرو الالغام المادة 43- أ) لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب) يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
أ) اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحش مسافة تقل عن (150) متر فيجب اخلاؤها من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية. ب) اذا كان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخلا واحدا فيجب اخلاء كامل القسم الواقع بين …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تالياً منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل:- أ) مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب)نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم. ج) نقاط تقاطع اي …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
أ) توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب او جر يستعمل لاغراض التعدين. ب) تعلق نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة الة السحب او الجر وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين …
المادة 63
11- الصيانة والوقاية المادة 63- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنقطة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشمل على مايلي: أ) سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكله وميله وبعده عن السطح وصلابته. ب) مقاطع عمودية كل …
المادة 64
المادة 65
المخطط العام للمنجم مع بيان مايلي:- أ) الطريقة المنوي استعمالها في التعدين ب) حجم الركب وعرض الانفاق مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوءها اختيار تلك المقاسات. ج) خطة ووسائل تهوية المنجم. د) شبكة ووسائل النقل الداخلي مع بيان النقاط الرئيسية …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
أ) يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلائم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب) عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعى الامور التالية:- 1- تدعم …
المادة 70
يجب مراعاة الانظمة التالية في جميع فتحات آبار المناجم: أ) تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة. ب) يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب:- أ) الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل. ب) منشأ الحبل واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه. ج) طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام. د) تاريخ بدء استعماله. هـ) …
المادة 80
يعين مدير المنجم شخصا ذا كفاء للقيام بما يلي:- أ) فحص حالة حبال السحب وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
أ) تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب) اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متر يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف. ج) اذا كانت وسائل الجر المستعملة تسمح …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
اذا زادت قوة اية آلة على (40) حصانا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها. اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى اي شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة.
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
أ) يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على الثلاثين مترا واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تعمل الجدران على شكل مدرجات او مساطب. ب) اذا زاد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على العشرة امتار فيجب ان تكون اوجه …
اسأل مساعدك عن نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.