نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 602، ص 329
- نُشر
- 2 تموز 1938
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المفرقعات غير ساري
رقم 811 لسنة 1938 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329، نُشر في 2 تموز 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها (2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة (3)- لسلطة الترخيص ان …
المادة 4
المادة 4- يبين في السجل المحفوظ لدى التاجر المرخص بمقتضى قانون المفرقعات عند قيد كل معاملة تاريخها واسم وعنوان اي شخص له علاقة بها عدا التاجر المرخص نفسه ويعزز كل قيد بما يشير الى المستندات الرسمية التي تحيز الصنع او الاستيراد او الشراء او …
المادة 5
المادة 5- على التاجر المرخص ان يبرز السجل المحفوظ لديه مع جميع الوثائق المعززة له الى سلطة الترخيص مرة واحدة علىالاقل في كل ستة اشهر في يوم يبين في الرخصة او تعينه سلطةالترخيص وكلما ابرز هذا السجل والمستندات المذكورة تدرج فيه سلطة الترخيص …
المادة 6
المادة 6- علىالتاجر المرخص ان يبرز في جميع لاوقات النسبة سجله والمستندات التي تعززه ورخصته لاي ضابط من ضباط الجيش العربي او ضابط الصف الذي فوضه احد ضباط الجيش العربي بناء على طلبه وان يسمح لهذاالضابط او ضابط الصف بأخذ صورة عن خلاصة من …
المادة 7
المادة 7- على كل تاجر مرخص -بالرغم من انه يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذاالقانون تجيز له اقتناء مواد مفرقعة في اي محل -ان يعمل بما تصدره سلطة الترخيص من الاوامر التي تطلب منه فيها ان ينقل هذه المواد المفرقعة او اي جزء منها من المحل المذكور الى …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخص الاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية: (1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة. (2)- …
المادة 10
المادة 10- (1)- لا تمنح سلطة الترخيص تصريحا لشراء أية مواد مفرقعة او بالحصول عليها قبل ان تقتنع بان الطالب ذو اخلاق حسنة وان نوع المواد المفرقعة المطلوبة وكميتها يحتاج اليها الطالب حقيقة لغاية مشروعة. (2)- يجوز ان يكلف طالب هذا التصريح …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- (1)- يجوز لسلطةالترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة ويجب ان تسلم …
المادة 13
المادة 13- يستوفي محاسبو الالوية الرسم المذكور في الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المفرقعات بناء على كتاب يرد اليهم من سلطة الترخيص ويدرج في كل رخصة رقم وتاريخ وصول المحاسب الذي دفع بموجبه الرسم المذكور. 1938/5/29
اسأل مساعدك عن نظام المفرقعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.