التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
نُشر
16 آذار 1976
المواد
86
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي ساري

رقم 26 لسنة 1980 · 86 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- يستفاد من البند العاشر من المادة 40/أ من نظام سوق عمان المالي رقم 80/26 ان قبول الوسطاء في السوق المالي لا يعفيهم من الحصول على رخص المهن لقبوله وسيطا ولا يعفى من الحصول عليها الابنص على اعفائه ، وبالقياس على الشخص الطبيعي فعليه ان يحصل على رخصة
-1 يطبـق حكـم المادة (124) من قانون الشركات على عقود بيع الاسهم التي تتم داخل سـوق عمان المالـي ولا يطبـق على عقـود تحويل الاسهم التي تتم خارج قائمة التداول في سوق عمان المالي. -2 اوجبت المادة (157) من عمليات تحويل الاسهم بين الاقـارب لغايـة الدر رقم 272 لسنة 19961996
لا يرد القول بأنه ليس للمدعي المطالبة بالاسهم موضوع الدعوى بداعي انها ليست مسجلة باسمه وان ملكيتها لا تثبت الا بالتسجيل وفقا لاحكام المواد ( 31) من النظام الداخلي لسوق عمان المالي و(34/هـ و44) من قانون سوق عمان المالي و (73/ب) من قانون الاو رقم 115 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 86

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاولتعاريف

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به. الوزير : وزير المالية. البنك : البنك المركزي الاردني. السوق : سوق عمان …

الباب الثانيادارة السوق

المادة 3

الفصل الاول: لجنة الادارة. المادة 3- تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه. 2- رسم السياسة …

المادة 4

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالات يجب ان يعقد الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة …

المادة 5

للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يكون للموظف او المستشار او الوسيط او الشخص الحق في التصويت.

المادة 6

أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها. ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 7

في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجنة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بذلك ليتم تعيين عضو جديد.

المادة 8

أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين. ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرارات اللجنة.

المادة 9

أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:- 1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها 2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها 3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي …

الفصل الثانيصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس

المادة 10

الفصل الثاني صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس المادة 10- يمثل الرئيس السوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع لجنة الادارة بكاملها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

المادة 11

يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها.

المادة 12

يمثل الرئيس السوق بعلاقته مع الحكومة وامام الجهات القضائية وجميع المؤسسات الاخرى والشركات.

المادة 13

يعين الرئيس ممثلين للسوق من بين اعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق ممثلا فيها شريطة ان لا يكون العضو ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات.
الفصل الثالثالمدير العام وصلاحياته وحقوقه

المادة 14

الفصل الثالث المدير العام وصلاحياته وحقوقه المادة 14- يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة السوق والمسؤول عن ادارة اعماله.

المادة 15

يكون المدير العام آمر الصرف في السوق وفقا للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المادة 16

للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:- أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام. ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه. ج- ان يعين او يقترح تعيين …

المادة 17

يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص او اشخاص يرى بأن وجودهم يؤثر على سلامة التداول في داخل القاعة.

المادة 18

يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون او الانظمة او التعليمات المعمول بها في السوق وفق ما يراه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السوق من جراء ذلك.

المادة 19

أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين. ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق …

المادة 20

في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوز للجنة الموافقة على منحه اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 21

أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن ثلاثة ايام متتالية. ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر فلا يجوز تجديدها الا بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ج- اذا …

المادة 22

أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان. ب- يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام 50% (خمسين بالمائة) من …

المادة 23

يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين المذكورين.

المادة 24

يتحمل السوق نفقات تركيب الهاتف المنزلي ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المكالمات الرسمية للمدير العام.

المادة 25

يعين في السوق امين صندوق او اكثر وفق حاجات السوق، على ان تحدد صلاحيات كل منهم بموجب تعليمات خاصة واوامر يصدرها المدير العام.
الباب الثالثعضوية وواجبات الشركات المساهمة العامة

المادة 26

الفصل الاول شروط عضوية الشركات المساهمة المدرجة المادة 26- تشمل عضوية السوق حكما والزاما:- أ- البنك المركزي الاردني. ب- البنوك المرخصة. ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة. د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او …

المادة 27

يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:- 1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتين سنويتين متتاليتين. 2- ان لا تكون الشركة قد …

المادة 28

يحق للسوق ان يطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اية معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
الفصل الثانيواجبات الشركات المساهمة العامة

المادة 29

المادة 29- يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات …

المادة 30

يجب على كل شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها للتداول في قاعة السوق في خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اعطائها حق الشروع بالعمل من الجهات المختصة.

المادة 31

أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة السوق وبالطريقة التي يحددها. ب- يتم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة.

المادة 32

يحق للجنة ان تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة تأمين مكتب او وكيل من اجل اتمام عمليات تحويل الاسهم في العاصمة وذلك للشركات التي لا يتواجد لها مكتب في داخل عمان.

المادة 33

يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:- أ- كافة المعلومات …

المادة 34

يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى التي يحددها السوق …

المادة 35

لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اي تصرف تقوم به الشركة.

المادة 36

يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ توليه المنصب. كما يجب عليه تقديم بيان بكل تغيير يطرأ …

المادة 37

يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.

المادة 38

أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين). ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي …

المادة 39

يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق ان يطلع على سجل المساهمين في اي وقت يراه مناسبا.

الباب الرابعالوسطاء

المادة 40

الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء المادة 40- يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:- أ- الشخص الطبيعي. 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات …

الفصل الثانياعمال الوسطاء

المادة 41

المادة 41- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:- أ- وسيط بالعمولة. ب- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته. ج- وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. هـ- وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق …

المادة 42

أ- يحظر على اي شخص القيام بالاعمال الواردة في المادة السابقة الا بموجب ترخيص مسبق من قبل السوق. ب- تحدد صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.

المادة 43

تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.

المادة 44

أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر. ب- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية لحساب الشركاء او اعضاء مجلس …

الفصل الثالثواجبات الوسطاء وحقوقهم

المادة 45

المادة 45- أ- تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخر او ينتقص من مكانته المهنية او التنظيمية. ج- على الوسيط …

المادة 46

أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة. ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام. ج- يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة …

المادة 47

أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه الغاية. ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق ويلتزم بالتقيد بالاحكام الواردة في نظام هذا الصندوق.

المادة 48

أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل …

المادة 49

أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف. 2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة. 3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل …

المادة 50

على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام. ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة …

المادة 51

على كل وسيط ان يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي.

المادة 52

على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع او شراء اية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمتعامل واحد اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الذي تقرره اللجنة قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.

المادة 53

لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاَ آخر لبيع او شراء الاسهم نفسها وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة للوسيط الآخر.

المادة 54

يحظر على الوسطاء القيام بكافة اعمال الوساطة او دخول القاعة اذا لم يقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة او تجديد هذه الكفالات بعد انتهائها.

المادة 55

تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:- أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون. ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية. ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام …

المادة 56

أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد التي تحددها اللجنة. ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات اخر بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا رأى ذلك …

المادة 57

أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون وهذا النظام واي من التعليمات الصادرة بمقتضاهما. ب- يتحمل …

المادة 58

لا يجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب الغش او الاحتيال والمخادعة.

المادة 59

يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.

المادة 60

يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او المام تام حول الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات وتجعله يعتقد …

المادة 61

أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 62

يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة بالشركة التي له ارتباط بها.

المادة 63

أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة. ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة …

المادة 64

ان موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضواً في السوق لا يعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن السوق يقر ويصادق على صحة تصرفاته كما لا يعني بأن السوق يقر سلامة أوضاعه المالية وصحة اعماله وسلوكه.
الفصل الرابعفي بيان تصرفات الاشخاص والوسطاء

المادة 65

المادة 65- 1- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات التالية باطلة:- أ- القيام بعمليات وهمية وغير …

الفصل الخامساجراءات تداول الاوراق المالية داخل القاعة

المادة 66

المادة 66- يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الحكومية او المكفولة من الدولة. 2- عمليات تداول الاوراق …

المادة 67

يحق للجنة ان تقرر نسبة الزيادة او الانخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ما تراه مناسبا ، وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحق بأيقاف التداول الذي يجري خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 68

تجري عمليات البيوع بالمزاد العلني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة الشركات في داخل القاعة وفقا للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصادرة عن اللجنة.
الباب الخامسموارد السوق

المادة 70

الفصل الاول اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء المادة 70- يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:- أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف الى ذلك ايضا واحد …

المادة 71

يستوفي السوق من كل وسيط معتمد مبلغ وقدره خمسمائة دينار سنويا رسما للوساطة.

المادة 72

أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكات. ب- تبدأ مدة المطالبة بالنسبة للشركات الحديثة العضوية من التاريخ …

الفصل الثانيعمولات السوق

المادة 73

المادة 73- أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير. ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 74

اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في مذكرة التكليف بالدفع فأنه يجوز للمدير العام …

الباب السادسالهيئة العامة

المادة 75

المادة 75- أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق. ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق. ج- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما …

المادة 76

أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة. ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ …

المادة 77

أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول. ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة. ج- يجوز لرئيس الهيئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز ما …

الباب السابعالمجلس التأديبي وصلاحيته

المادة 78

المادة 78- أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه. 2- عضوان تنتخبهما اللحنة من بين اعضائها. 3- ينتخب من قبل …

المادة 79

أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة. ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من …

المادة 80

أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.

المادة 81

أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات المتوفرة. ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة احضاره الى مجلس التأديب. ج- اذا …

المادة 82

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم وتفصل لجنة الادارة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاء ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 83

تعتبر قرارات المجلس التأديبي قطعية وغير قابلة للاعتراض او الطعن الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من القانون.

المادة 84

أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء. ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة. ج- على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك قبل اربع وعشرين …

المادة 85

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
الباب التاسعاحكام عامة

المادة 86

المادة 86- أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته. ب- ايفاء بالاحكام الواردة …

المادة 87

للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية