نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 677
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 86
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)
حياة القانون
النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي ساري
رقم 26 لسنة 1980 · 86 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 86
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به. الوزير : وزير المالية. البنك : البنك المركزي الاردني. السوق : سوق عمان …
المادة 3
الفصل الاول: لجنة الادارة. المادة 3- تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه. 2- رسم السياسة …
المادة 4
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالات يجب ان يعقد الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة …
المادة 5
للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يكون للموظف او المستشار او الوسيط او الشخص الحق في التصويت.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:- 1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها 2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها 3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:- أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام. ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه. ج- ان يعين او يقترح تعيين …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين. ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق …
المادة 20
المادة 21
أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن ثلاثة ايام متتالية. ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر فلا يجوز تجديدها الا بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ج- اذا …
المادة 22
أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان. ب- يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام 50% (خمسين بالمائة) من …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
الفصل الاول شروط عضوية الشركات المساهمة المدرجة المادة 26- تشمل عضوية السوق حكما والزاما:- أ- البنك المركزي الاردني. ب- البنوك المرخصة. ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة. د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او …
المادة 27
يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:- 1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتين سنويتين متتاليتين. 2- ان لا تكون الشركة قد …
المادة 28
المادة 29
المادة 29- يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات …
المادة 30
المادة 31
أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة السوق وبالطريقة التي يحددها. ب- يتم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة.
المادة 32
المادة 33
يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:- أ- كافة المعلومات …
المادة 34
يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى التي يحددها السوق …
المادة 35
لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اي تصرف تقوم به الشركة.
المادة 36
يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ توليه المنصب. كما يجب عليه تقديم بيان بكل تغيير يطرأ …
المادة 37
يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.
المادة 38
أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين). ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي …
المادة 39
يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق ان يطلع على سجل المساهمين في اي وقت يراه مناسبا.
المادة 40
الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء المادة 40- يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:- أ- الشخص الطبيعي. 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات …
المادة 41
المادة 41- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:- أ- وسيط بالعمولة. ب- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته. ج- وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. هـ- وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر. ب- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية لحساب الشركاء او اعضاء مجلس …
المادة 45
المادة 45- أ- تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخر او ينتقص من مكانته المهنية او التنظيمية. ج- على الوسيط …
المادة 46
أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة. ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام. ج- يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة …
المادة 47
أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه الغاية. ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق ويلتزم بالتقيد بالاحكام الواردة في نظام هذا الصندوق.
المادة 48
أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل …
المادة 49
أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف. 2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة. 3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل …
المادة 50
على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام. ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:- أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون. ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية. ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام …
المادة 56
أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد التي تحددها اللجنة. ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات اخر بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا رأى ذلك …
المادة 57
أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون وهذا النظام واي من التعليمات الصادرة بمقتضاهما. ب- يتحمل …
المادة 58
المادة 59
يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.
المادة 60
يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او المام تام حول الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات وتجعله يعتقد …
المادة 61
أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه …
المادة 62
المادة 63
أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة. ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة …
المادة 64
المادة 65
المادة 65- 1- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات التالية باطلة:- أ- القيام بعمليات وهمية وغير …
المادة 66
المادة 66- يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الحكومية او المكفولة من الدولة. 2- عمليات تداول الاوراق …
المادة 67
المادة 68
المادة 70
الفصل الاول اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء المادة 70- يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:- أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف الى ذلك ايضا واحد …
المادة 71
المادة 72
أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكات. ب- تبدأ مدة المطالبة بالنسبة للشركات الحديثة العضوية من التاريخ …
المادة 73
المادة 73- أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير. ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 74
اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في مذكرة التكليف بالدفع فأنه يجوز للمدير العام …
المادة 75
المادة 75- أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق. ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق. ج- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما …
المادة 76
أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة. ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ …
المادة 77
أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول. ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة. ج- يجوز لرئيس الهيئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز ما …
المادة 78
المادة 78- أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه. 2- عضوان تنتخبهما اللحنة من بين اعضائها. 3- ينتخب من قبل …
المادة 79
أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة. ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من …
المادة 80
أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.
المادة 81
أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات المتوفرة. ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة احضاره الى مجلس التأديب. ج- اذا …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء. ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة. ج- على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك قبل اربع وعشرين …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته. ب- ايفاء بالاحكام الواردة …
المادة 87
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.