نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 767
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 28 لسنة 1980 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظ / اللواء. الشهادة العلمية: الشهادات العامة …
المادة 3
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:- اولا - أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادات العامة التي تصدرها الوزارة والشهادات العلمية التي تصدرها المعاهد الحكومية والخاصة. ب- تصادق الوزارة …
المادة 4
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة وتوقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وغيره في البلد الذي يمثل الاردن فيه وتصادق …
المادة 5
المادة 6
تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات على النحو التالي: أ- تعد المعاهد الحكومية والخاصة جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير التأهيل والاشراف التربوي بالوزارة، ويعاد نسخة منها بعد ذلك للمعهد ويحتفظ كل من قسم تصديق …
المادة 7
المصدقات المدرسية. أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها. ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الالة الطابعة فقط يذكر …
المادة 8
احكام عامة: أ- عند المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.