التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 767
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 28 لسنة 1980 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام تصديق الشهادات العلمية رقم 29 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري
يحلّ محلّنظام تصديق الشهادات العلمية رقم 15 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظ / اللواء. الشهادة العلمية: الشهادات العامة …

المادة 3

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:- اولا - أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادات العامة التي تصدرها الوزارة والشهادات العلمية التي تصدرها المعاهد الحكومية والخاصة. ب- تصادق الوزارة …

المادة 4

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة وتوقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وغيره في البلد الذي يمثل الاردن فيه وتصادق …

المادة 5

لا تصدق الشهادات العلمية التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.

المادة 6

تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات على النحو التالي: أ- تعد المعاهد الحكومية والخاصة جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير التأهيل والاشراف التربوي بالوزارة، ويعاد نسخة منها بعد ذلك للمعهد ويحتفظ كل من قسم تصديق …

المادة 7

المصدقات المدرسية. أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها. ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الالة الطابعة فقط يذكر …

المادة 8

احكام عامة: أ- عند المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق …

المادة 9

الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.

المادة 10

يلغى نظام تصديق الشهادات رقم (15) لسنة 1966.

اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية