نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2541، ص 449
- نُشر
- 1 آذار 1975
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)
حياة القانون
صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام غير ساري
رقم 20 لسنة 1980 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449، نُشر في 1 آذار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: الموظف او المستخدم الذي يعمل …
المادة 3
أ - ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام) وتسري عليه احكام هذا النظام. ب - يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة وتؤول امواله الى الصندوق كما …
المادة 4
تتألف اموال الصندوق من الموارد التالية: ويتم حفظها وادارتها بصورة مستقلة عن اموال المؤسسة وفقا لاحكام هذا النظام: أ - مساهمة المستفيد في الصندوق بنسبة 5% من راتبه الاساسي وتقتطع شهرياً وللمجلس بتنسيب من المدير زيادة هذه النسبة لغاية 10%. ب …
المادة 5
الهيئة الادارية المادة 5- تتألف الهيئة الادارية للصندوق من سبعة اعضاء على النحو التالي:- أ - المدير العام: رئيساً ب - احد اعضاء المجلس الذي: ينتخبه المجلس عضواً لمدة سنتين قابلة للتجديد. عضواً ج- المدير المالي عضواً د- اربعة من اعضاء …
المادة 6
الهيئة العامة المادة 6- أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال الربع الاول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويعلن عن الزمان والمكان اللذين سيعقد فيهما في احدى الصحف المحلية وذلك لبحث الامور التالية:- 1 - الاطلاع على ميزانية الصندوق …
المادة 7
حقوق المستفيد المادة 7- أ - يستحق المستفيد من الصندوق حين استقالته من الخدمة في المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما تحقق لهذا المبلغ من فوائد وارباح اذا كانت خدمته مدة خمس سنوات او اقل. ب - يستحق …
المادة 8
المادة 9
للهيئة الادارية ان تقرض المستفيد من الصندوق المبلغ الذي تراه مناسبا على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار وان يجري تسديد القرض خلال اثني عشر شهراً بفائدة سنوية مقدارها 5%.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.