التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 739
نُشر
2 أيار 1973
المواد
108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)

المصدر الرسمي ↗

المواد 108

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كريمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية كريمة المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كريمة بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضررا يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- …

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 13

المادة 13- يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: ( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع (250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع (450) فلسا عن كل لافتة تزيد مساحتها على …

المادة 14

المادة 14- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 15

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية عن …

المادة 17

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

المادة 18-للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المرخصة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية …

المادة 19

المادة 19-أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …

الفصل الخامسمنع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 20

المادة 20 - أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او المواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه …

المادة 21

المادة 21 - ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او …

المادة 22

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمجلس بناء تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك. وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 25

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000

الفصل السادسالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 050 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره سنة …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (27) من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …

المادة 31

المادة 31- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 34

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

المادة 35 - يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الكلاب او القطط 200 فلس.

الفصل السابع -البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36

المادة 36 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

المادة 37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38

المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس 2- حفار الاختام 600 فلس 3- المصور 1.000 دينار 4- عتال 250 فلس 5- عتال مع عربة 400 فلس 6- بائع …

الفصل الثامنفرقة المطافئ

المادة 43

المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 44

المادة 44- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسعالاسواق العامة

المادة 45

المادة 45 - لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب و فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 46

المادة 46- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس ج- عن كل سيارة شحن حطب 1.000 دينار د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) …

المادة 48

المادة 48- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …

المادة 49

المادة 49- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشرتجميل المدنية

المادة 50

المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتحصل النفقات وكأنها اموال اميرية.

المادة 51

المادة 51- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
الفصل الحادي عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 52

المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أو ب) من المادة (16) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 54

المادة 54- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 55

المادة 55- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 56

المادة 56- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 57

المادة 57- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 58

المادة 58- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثاني عشررخص البناء

المادة 59

المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على تصرح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 60

المادة 60- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 61

المادة 61- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 62

المادة 62- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 63

المادة 63- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج- هدم هذا البناء. د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 64

المادة 64- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس . ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس المجلس. ج- يقدم طلب …

المادة 65

المادة 65- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 66

المادة 66- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 67

المادة 67- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 68

المادة 68- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 69

المادة 69- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 70

المادة 70- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 71

المادة 71- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه …

المادة 72

المادة 72- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 73

المادة 73- على كل من يقوم بأعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 74

المادة 74- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 75

المادة 75- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 76

المادة 76- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة …

المادة 77

المادة 77- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام تجاه ما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 78

المادة 78- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف …

المادة 79

المادة 79- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …

المادة 80

المادة 80- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهزة بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموعة مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع …

المادة 81

المادة 81- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 82

المادة 82- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 83

المادة 83- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 84

المادة 84- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس 3- عن كل متر مربع …

الفصل الثالث عشرنظام المياه

المادة 85

المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …

المادة 86

المادة 86- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 87

المادة 87- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.

المادة 88

المادة 88- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.

المادة 89

المادة 89- تستوفي البلدية من الطالب الذي تم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد …

المادة 90

المادة 90- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 91

المادة 91- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح …

المادة 92

المادة 92- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 93

المادة 93- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية: أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- يحصل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة دفعة واحدة او على ثلاثة اقساط شهرية متساوية …

المادة 94

المادة 94- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد: أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك ب- قراءة عداد المياه ج- اصلاح اي جهاز من اجهزة …

المادة 95

المادة 95- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 96

المادة 96- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف …

المادة 97

المادة 97- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او …

المادة 98

المادة 98- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة …

المادة 99

المادة 99- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء …

المادة 100

المادة 100- يحظر على اي شخص أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه. ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم …

المادة 101

المادة 101- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 102

المادة 102- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 103

المادة 103- على المشترك الذي ينقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن للبلدية خطيا.

المادة 104

المادة 104- أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه. ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

المادة 105

المادة 105- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (106) من هذا النظام.

المادة 106

المادة 106- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه 1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة 2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير …

الفصل الرابع عشراحكام عامة

المادة 107

الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 107- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 108

المادة 108- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية