التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
نُشر
18 أيار 1965
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت غير ساري

رقم 49 لسنة 1966 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول / تعاريف المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- السلطة - سلطة السياحة. ب- المجلس - مجلس إدارة سلطة السياحة ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة. د- المدير - المدير …

الفصل الثاني / التصنيفالمادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.

المادة 3

ب- الفنادق المصنفة خمس فئات ترمز إليها نجوم لتمييز مستوياتها وفئاتها. ج- يصنف المجلس المؤسسات الفندقية بناء على توصيات لجنة تصنيف بعينها الرئيس بتنسيب من المدير وتراعي اللجنة في توصياتها أسس التصنيف التي يضعها المجلس. د- يحق للجنة التصنيف …

المادة 4

المادة 4- يوجه المدير إشعارا خطيا بالبريد المضمون إلى صاحب المؤسسة يبلغه فيه قرار المجلس بشأن تصنيف مؤسسته.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز لأي كان أن يدرج في أية نشرة أو ورقة أو معاملة أو سجل أو أن يعلن بأية وسيلة، عن أية مؤسسة فندقية بحيث تبدو المؤسسة على غير حقيقتها من حيث النوع أو الصنف أو الفئة أو التعرفة أو وجبات الطعام أو الخدمات التي تقدمها.

المادة 6

الفصل الثالث / الترخيص المادة 6- أ- لا يجوز لأية مؤسسة فندقية أن تمارس أعمالها ما لم تحصل على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص إلى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية. يحيل المدير الطلب إلى المجلس مع مطالعته، …

المادة 7

المادة 7- أ- تستوفى الرسوم السنوية التالية عن إصدار الرخصة أو تجديدها:- فندق مصنف فئة خمس نجوم 75 ديناراً فئة أربع نجوم 60 ديناراً فئة ثلاث نجوم 45 ديناراً فئة نجمتين 30 ديناراً فئة نجمة واحدة 15 ديناراً فندق غير مصنف 10 دنانير بنسيون 15 …

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز للمجلس أن يأمر بتغيير اسم المؤسسة الفندقية إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير. ب- لا يجوز للمؤسسة الفندقية أن تبدل اسمها أو تغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المجلس.

المادة 9

المادة 9- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعلم السلطة بأي تغيير أساسي أجراه في المؤسسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التغيير.

المادة 10

الفصل الرابع / التعرفة المادة 10- أ- يعين المجلس التعرفة التي تستوفيها المؤسسة الفندقية ويقتضى التقيد بالتعرفة دون زيادة أو نقصان. ب- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعرض في مكان ظاهر في غرفة الاستقبال وفي كل غرفة من غرف النوم التعرفة المقررة …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز لصاحب المؤسسة الفندقية أن يتجنب بأية طريقة، أو يمتنع عن تقديم أية خدمة أو وجبة طعام أعلن أو ظهر للغير أنه يقدمها في المؤسسة.

المادة 12

الفصل الخامس / التفتيش المادة 12- يجوز للمدير أن يدخل أية مؤسسة فندقية قائمة أو في دور الإنشاء، أو أي مكان يعتقد أنه يستقبل للنزلاء وأن يجري تفتيشاً فيها وفي سجلاتها وأن يستمع إلى شكوى النزلاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام. وعلى طالب …

الفصل السادس/ أحكام عامةالمادة 13- على المؤسسة الفندقية:-

المادة 13

الفصل السادس/ أحكام عامة المادة 13- على المؤسسة الفندقية:- أ- أن تحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها. ب- أن تزود السلطة بكافة المعلومات والإحصاءات التي تطلبها.

المادة 14

المادة 14- مع مراعاة أحكام قانون الصحة والأنظمة الصادرة بموجبه، لا يجوز استخدام أي شخص في تجهيز الطعام أو الشراب أو تقديمهما للنزيل أو الزائر في أية مؤسسة فندقية إلا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

المادة 15

المادة 15- على المؤسسة الفندقية أن تزود كل عميل أو نزيل بإيصال مختوم بخاتم المؤسسة ومؤرخ وموقع من المسؤول فيها تدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت وثمن كل منها.

المادة 16

المادة 16- على المؤسسة الفندقية أن تحتفظ بصندوق لحفظ أمانات النزلاء وأن تعلن عن ذلك في غرفة الاستقبال بالعربية والانكليزية.

المادة 17

المادة 17- على المؤسسة الفندقية:- أ- أن تضع لافتة تحمل اسم المؤسسة بالعربية والإنكليزية أو الفرنسية ويجب أن يظهر هذا الاسم في فواتير المؤسسة ومراسلاتها وسجلاتها ونشراتها. ب- أن تحدد الأوقات التي تقدم فيها المشروبات ووجبات الطعام وأن تعلن …

المادة 18

المادة 18- للمدير بموافقة المجلس أن يحدد المكاييل القياسية للمشروبات في المؤسسات الفندقية وأن يعين أسعارها، وعلى تلك المؤسسات التقيد بذلك، ويجوز له أيضاً أن يتحقق من أن كمية وجبة الطعام التي تقدمها المؤسسة مناسبة.

المادة 19

المادة 19- أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب المجلس أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لحسن انتظام العمل في المؤسسات الفندقية ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الصناعات السياحية الأخرى. ب- يجوز للمدير أن يأمر بوضع …

المادة 20

المادة 20- تمهل المؤسسات الفندقية القائمة حاليا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات أحكامه.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.

المادة 22

المادة 22- تلغى كافة الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة قبل هذا النظام والمتعلقة بالمؤسسات الفندقية ومراقبتها.

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية