نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 841
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2 لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكةالاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الاشغال العامة . الوزير وزير الاشغال العامة. الوكيل وكيل وزارة الاشغال …
المادة 3
المهام والواجبات المادة 3-أ تتولى الوزارة مسؤولية اعداد الدراسات والتصاميم والوسائل والخدمات اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية في المملكة وفقا للقوانين والانظمة والترتيبات المعمول بها، وتقوم الوزارة بهذه …
المادة 4
وكيل الوزراء ورؤساء الفروع المادة 4- في سبيل تحقيق اهداف الوزارة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة والصلاحيات المفوضة لوكيل الوزارة من الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة النافذة يشترط في الوكيل ان يكون مهندسا، …
المادة 5
المادة 5- يرتبط بالوكيل مباشرة موظفون يتولون ادارة فروع الوزارة المختلفة ومديريات اشغال المحافظات وهندسة القصور الملكية ويكونون مسؤولين امام الوكيل عن الاشراف على موظفي الاقسام التابع لهم وترتيب العمل فيها وتوزيع الاعمال على الموظفين …
المادة 6
فرع الادارة العامة والمالية المادة 6- يتولى ادارة الاعمال القلمية والمالية رؤساء اقسام يساعدهم في العمل محاسبون وكتبة وناسخون بقدر الحاجة، وتوزع الادارة بين الاقسام ورؤسائها على الوجه التالي:- أ- تناط برئيس الديون ادارة شؤون وموظفي الديوان …
المادة 7
فرع الطرق المادة 7- يكون فرع الطرق مسؤولا عن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط والوسائل اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة حسب القوانين والانظمة والتعليمات ، وينقسم بحسب طبيعة عمله …
المادة 8
فرع الابينة المادة 8- يكون فرع الابنية مسؤولا عنن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط والوسائل اللازمة لانشاء الابنيةالحكومية وتحسينها وصيانتها، وتحسين وصيانةالمستأجر منها حسب القوانين …
المادة 9
فرع الخدمات المادة 9- يتكون فرع الخدمات العامة من الاقسام المنصوص عليها في هذه المادة وتعمل على تأمين وصيانة واصلاح لوازم الوزارة ومهماتها وآلاتها واحتياجاتها، كما يختص باجراء الفحوص المخبرية اللازمة للاعمال الانشائية وتقديم …
المادة 10
المادة 10- يقسم فرع الخدمات الى الاقسام التالية :- أ- قسم الميكانيك، يرأسه مهندس ويسمى (رئيس قسم الميكانيك) ويناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم . 2- الاشراف على صيانة واصلاح آلات وسيارات الوزارة . 3- تأمين وحفظ اللوازم والقطع الاحتياطية …
المادة 11
مديريات اشغال المحافظات المادة 11- مركز اشغال المحافظة الذي يقرر الوزير انشاءه في مراكز التقسيمات الادارية يرأسه مدير اشغال محافظة ويقوم بالاعمال والوظائف التالية في منطقة عمله:- أ- اعداد البرامج لتنفيذ وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.