التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
نُشر
16 أيار 1966
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكةالاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الاشغال العامة . الوزير وزير الاشغال العامة. الوكيل وكيل وزارة الاشغال …

المادة 3

المهام والواجبات المادة 3-أ تتولى الوزارة مسؤولية اعداد الدراسات والتصاميم والوسائل والخدمات اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية في المملكة وفقا للقوانين والانظمة والترتيبات المعمول بها، وتقوم الوزارة بهذه …

المادة 4

وكيل الوزراء ورؤساء الفروع المادة 4- في سبيل تحقيق اهداف الوزارة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة والصلاحيات المفوضة لوكيل الوزارة من الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة النافذة يشترط في الوكيل ان يكون مهندسا، …

المادة 5

المادة 5- يرتبط بالوكيل مباشرة موظفون يتولون ادارة فروع الوزارة المختلفة ومديريات اشغال المحافظات وهندسة القصور الملكية ويكونون مسؤولين امام الوكيل عن الاشراف على موظفي الاقسام التابع لهم وترتيب العمل فيها وتوزيع الاعمال على الموظفين …

المادة 6

فرع الادارة العامة والمالية المادة 6- يتولى ادارة الاعمال القلمية والمالية رؤساء اقسام يساعدهم في العمل محاسبون وكتبة وناسخون بقدر الحاجة، وتوزع الادارة بين الاقسام ورؤسائها على الوجه التالي:- أ- تناط برئيس الديون ادارة شؤون وموظفي الديوان …

المادة 7

فرع الطرق المادة 7- يكون فرع الطرق مسؤولا عن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط والوسائل اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة حسب القوانين والانظمة والتعليمات ، وينقسم بحسب طبيعة عمله …

المادة 8

فرع الابينة المادة 8- يكون فرع الابنية مسؤولا عنن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط والوسائل اللازمة لانشاء الابنيةالحكومية وتحسينها وصيانتها، وتحسين وصيانةالمستأجر منها حسب القوانين …

المادة 9

فرع الخدمات المادة 9- يتكون فرع الخدمات العامة من الاقسام المنصوص عليها في هذه المادة وتعمل على تأمين وصيانة واصلاح لوازم الوزارة ومهماتها وآلاتها واحتياجاتها، كما يختص باجراء الفحوص المخبرية اللازمة للاعمال الانشائية وتقديم …

المادة 10

المادة 10- يقسم فرع الخدمات الى الاقسام التالية :- أ- قسم الميكانيك، يرأسه مهندس ويسمى (رئيس قسم الميكانيك) ويناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم . 2- الاشراف على صيانة واصلاح آلات وسيارات الوزارة . 3- تأمين وحفظ اللوازم والقطع الاحتياطية …

المادة 11

مديريات اشغال المحافظات المادة 11- مركز اشغال المحافظة الذي يقرر الوزير انشاءه في مراكز التقسيمات الادارية يرأسه مدير اشغال محافظة ويقوم بالاعمال والوظائف التالية في منطقة عمله:- أ- اعداد البرامج لتنفيذ وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية …

المادة 12

مواد عامة المادة 12- يجوز للمدير ان يخول وكيل الوزارة او رئيس قسم الالات والنقل صلاحية نقل سائقي الات وسيارات الوزارة من مركز لاخر حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

المادة 13

المادة 13- يلغي من انظمة الموظفين والانظمة الاخرى ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية