نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 1936، ص 116
- نُشر
- 16 تموز 1966
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 116)
حياة القانون
نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 7 لسنة 1986 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 116، نُشر في 16 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقرويةوالبيئة الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة البلدية: أي بلدية او …
المادة 3
المادة 3- للشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة البلدية ان يضع في مكان بارز من المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي يوافق عليه المجلس مكتوبا عيها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها واي بيانات ضرورية اخرى علىان تكون اللغة العربية هي اللغة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يتم تنظيم عرض الاعلانات واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها بتعليمات تصدرها اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في البلدية بمقتضى أحكام المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المادة 6
المادة 6- يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى أحكام المادة 4 من هذا النظام لمدة سنة وينتهي مفعوله في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من كل سنة ويجدد خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط من السنة التالية ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد عند …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لا يجوز ان تشتمل اللوحةاو الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة او النظام العام ، وللمجلس في هذه الحالة ازالة اللوحة او الاعلان على نفقة المعلن وتحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه …
المادة 9
المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تصنف البلديات الىالفئات التالية: ا- الفئة الاولى: وتشمل المجالس البلدية في مراكز المحافظات والالوية والمجالس البلدية الملاصقة لحدود امانة العاصمة. ب- الفئة الثانية: وتشمل البلديات في باقي انحاء …
المادة 10
المادة10- أ- تستوفي مجالس بلديات الفئة الاولى عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:- 1- ثلاثة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع 2- ستة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر …
المادة 11
المادة 11- أ- يزاد الرسم المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام بنسبة 10% اذا كانت اللوحة او الاعلان مزودا بالاضاءة. ب- يستوفى عن الاعلان المؤقت ربع الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها اي قانون او نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق المجلس في ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مضافا اليها 25% …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.