نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1912، ص 1
- نُشر
- 5 نيسان 1966
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون غير ساري
رقم 51 لسنة 1971 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1، نُشر في 5 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تنظم الوزارة في المركز على الشكل التالي:- 1- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي). 2- مديرية المسجد الاقصى. 3- مديرية شؤون الحج. 4- مديرية التوثيق والدراسات. 5- مديرية الانشاءات والصيانة. 6- مديرية المال. 7- مديرية …
المادة 6
المادة 6- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي) ويرأسها مدير الوعظ والارشاد ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الدعوة وشؤون المساجد. 2- قسم المطبوعات والنشر. 3- قسم المكتبات. 4- قسم الاعلام الاسلامي. 5- قسم التعليم بشعبه الثلاث. أ- شعبة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- مديرية شؤون الحج ويرأسها مدير شؤون الحج ويكون مسؤولا عما يلي بالتعاون مع مجلس الاوقاف. 1- الاضطلاع بادارة شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم. 2- تحديد اجور النقل التي تستوفي من الحجاج. 3- العمل على تأمين وسائل النقل …
المادة 9
المادة 9- مديرية التوثيق والدراسات ويرأسها مدير التوثيق والدراسات ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الاحصاء والتوثيق. 2- قسم التخطيط والتنمية. 3- قسم العلاقات الخارجية بشعبتيه:- أ- شعبة العالم الاسلامي. ب- شعبة العالم الخارجي. 4- قسم …
المادة 10
المادة 10- تناط بمدير التوثيق والدراسات الصلاحيات التالية:- أ- تقوية الروابط والصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والتنظيمات مع مختلف دول العالم الاسلامي والعالم العربي. ب- الاهتمام بامور العالم الاسلامي وجمع الحقائق والمعلومات عن اوضاعه …
المادة 11
المادة 11- مديرية الانشاءات والصيانة و يرأسها مدير الانشاءات والصيانة ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الدراسات والتصميم. 2- قسم التنفيذ والمتابعة. 3- قسم الصيانة بشعبتيه. أ- شعبة الابنية. ب- شعبة المساجد.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة المديرين من:- 1- الوزير - رئيساً. 2- الوكيل - نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه. 3- المديرين في مركز الوزارة - اعضاء ويكون لهذه اللجنة سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة. ب- يجوز دعوة …
المادة 17
المادة 17- تناط باللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤوليتها ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة …
المادة 18
المادة 18- ينظر جهاز الاوقاف في المحافظات والالوية على النحو التالي:- مدير يتولى الاشراف على الاوقاف والشؤون الاسلامية ويكون مسؤولا مباشرة امام الوكيل ويتبع له:- 1- قسم التوجيه الاسلامي ويشرف عليه مراقب التوجيه الاسلامي ويشمل:- أ- …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.