التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون غير ساري

رقم 51 لسنة 1971 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1971) ، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون …

المادة 3

المادة 3- الوزير هو المسؤول الاول عن الوزارة وعن رسم سياستها العامة وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي تقدمها اللجنة.

المادة 4

المادة 4- الوكيل هو المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في المراكز والمحافظات وعن تنفيذ سياستها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 5

المادة 5- أ- تنظم الوزارة في المركز على الشكل التالي:- 1- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي). 2- مديرية المسجد الاقصى. 3- مديرية شؤون الحج. 4- مديرية التوثيق والدراسات. 5- مديرية الانشاءات والصيانة. 6- مديرية المال. 7- مديرية …

المادة 6

المادة 6- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي) ويرأسها مدير الوعظ والارشاد ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الدعوة وشؤون المساجد. 2- قسم المطبوعات والنشر. 3- قسم المكتبات. 4- قسم الاعلام الاسلامي. 5- قسم التعليم بشعبه الثلاث. أ- شعبة …

المادة 7

المادة 7- مديرية المسجد الاقصى ويرأسها مدير المسجد الاقصى.

المادة 8

المادة 8- مديرية شؤون الحج ويرأسها مدير شؤون الحج ويكون مسؤولا عما يلي بالتعاون مع مجلس الاوقاف. 1- الاضطلاع بادارة شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم. 2- تحديد اجور النقل التي تستوفي من الحجاج. 3- العمل على تأمين وسائل النقل …

المادة 9

المادة 9- مديرية التوثيق والدراسات ويرأسها مدير التوثيق والدراسات ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الاحصاء والتوثيق. 2- قسم التخطيط والتنمية. 3- قسم العلاقات الخارجية بشعبتيه:- أ- شعبة العالم الاسلامي. ب- شعبة العالم الخارجي. 4- قسم …

المادة 10

المادة 10- تناط بمدير التوثيق والدراسات الصلاحيات التالية:- أ- تقوية الروابط والصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والتنظيمات مع مختلف دول العالم الاسلامي والعالم العربي. ب- الاهتمام بامور العالم الاسلامي وجمع الحقائق والمعلومات عن اوضاعه …

المادة 11

المادة 11- مديرية الانشاءات والصيانة و يرأسها مدير الانشاءات والصيانة ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الدراسات والتصميم. 2- قسم التنفيذ والمتابعة. 3- قسم الصيانة بشعبتيه. أ- شعبة الابنية. ب- شعبة المساجد.

المادة 12

المادة 12- مديرية المال ويرأسها مدير المال ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم الموازنة. 2- قسم المحاسبة بشعبه الثلاث:- أ- شعبة الواردات. ب- شعبة النفقات. ج- شعبة الصندوق. 3- قسم الرقابة المالية.

المادة 13

المادة 13- مديرية الادارة ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:- 1- قسم شؤون الموظفين. 2- قسم الاملاك الوقفية. 3- قسم القضايا. 4- قسم اللوازم. 5- قسم النقليات.

المادة 14

المادة 14- الديوان:- ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن الشعب التالية:- 1- شعبة الملفات. 2- شعبة الوارد. 3- شعبة الصادر. 4- شعبة الطباعة والنسخ. 5- شعبة الهاتف. 6- شعبة المراسلة والنظافة.

المادة 15

المادة 15- أ- مكتب العلاقات العامة ويرأسه رئيس مكتب العلاقات العامة. ب- مكتب الوزير ويرأسه رئيس مكتب الوزير.

المادة 16

المادة 16- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة المديرين من:- 1- الوزير - رئيساً. 2- الوكيل - نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه. 3- المديرين في مركز الوزارة - اعضاء ويكون لهذه اللجنة سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة. ب- يجوز دعوة …

المادة 17

المادة 17- تناط باللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤوليتها ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة …

المادة 18

المادة 18- ينظر جهاز الاوقاف في المحافظات والالوية على النحو التالي:- مدير يتولى الاشراف على الاوقاف والشؤون الاسلامية ويكون مسؤولا مباشرة امام الوكيل ويتبع له:- 1- قسم التوجيه الاسلامي ويشرف عليه مراقب التوجيه الاسلامي ويشمل:- أ- …

المادة 19

المادة 19- يكون في المحافظة او اللواء او القضاء مفت يرتبط بالمفتي العام مباشرة على ان يكون مكتبه في مبنى مديرية الاوقاف.

المادة 20

المادة 20- تضع الوزارة التعليمات اللازمة لبيان الوصف التفصيلي لمهام مديريات الوزارة واقسامها وشعبها.

المادة 21

المادة 21- الاقسام الوارد ذكرها في المادة (18) يعين لها موظفون حسب الحاجة. 1971/4/28.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية