التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
نُشر
1 آذار 1972
المواد
26
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ساري

رقم 75 لسنة 1975 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

الفصل الاولاسم النظام و التعاريف

المادة 1

الفصل الاول اسم النظام و التعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس مجلس النقابة. المهنة مهنتا التمريض والقبالة. النقيب نقيب او نقيبة …

الفصل الثانيسجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة 3

المادة 3- أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء …

المادة 4

أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها. 3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من …

المادة 5

يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ المجلس تلك …

الفصل الثالثمجلس النقابة

المادة 6

المادة 6- يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب النقيب مقام النقيب في هذه الأعمال او بعضها في الأحوال المنصوص …

المادة 7

أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة. ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول …

المادة 8

اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرضه على المجلس للفصل به في اول جلسة تاليه يعقدها.

المادة 9

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.

المادة 10

اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقرير قبول العذر او رفضه.

المادة 11

يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.

المادة 12

أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة. ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.
الفصل الرابعفي حقوق وواجبات الاعضاء

المادة 13

الفصل الرابع في حقوق وواجبات الاعضاء المادة 13- يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها ولا يجوز له مباشرة اي عمل يتنافى مع ذلك.

المادة 14

على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادىء المهنة وتقاليدها.

المادة 15

على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة اليهم ماديا او معنويا.

المادة 16

على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول ايه شكوى تقدم اليه.

المادة 17

يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق …

المادة 18

على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي تغيير يحصل في عمله او مكانه وعنوانه.

المادة 19

على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله والحقائب التي يحملها والظهور بالمظهر اللائق والامتناع عن الشعوذة.

المادة 20

على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة تجدها عسرة او اذا وجدت ان فيها ما يشكل خطرا على الوالدة او الجنين.

المادة 21

على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضائها الدعم المادي والأدبي لمساعدتهم في التغلب على ايه عقبات او مشاكل …

المادة 22

تقوم النقابة باصدار: أ- هويات لاعضائها. ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.
الفصل الخامسالاعمال الداخلية

المادة 23

المادة 23- أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية: 1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة والمعلومات …

المادة 24

يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية: أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب. ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.

المادة 25

أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية: 1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة. 2- الاحتفاظ بدفتر …

الفصل السادسرسوم التسجيل والاشتراك في النقابة

المادة 26

المادة 26- أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية: 1- خمسة دنانير رسم تسجيل 2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك. ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية