التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3145، ص 517
نُشر
2 نيسان 1983
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 17 لسنة 1983 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517، نُشر في 2 نيسان 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 75 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. المجلس: مجلس …

المادة 3

المادة 3- أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية والقروية ممثليها بقرار من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي او القروي. 2- يعين الوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري ممثلي …

المادة 4

المادة 4- أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1- انشاء أبنية المدارس. 2- انشاء المراكز البريدية والصحية و الاجتماعية والحدائق العامة. 3- انشاء المسالخ 4- انشاء المقابر 5- انشاء مكبات النفايات والتخلص منها. 6- القيام …

المادة 5

المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او بدعوة من نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يتألف …

المادة 6

المادة 6- أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية ، اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس. ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة …

المادة 7

المادة 7- للمجلس اقتراض الاموال من أي جهة بعد موافقة الوزير على القرض وغاياته وشروطه واذاكانت هذه الشروط تقتضي كفالة الحكومة للقرض فتؤخذ موافقة مجلس الوزراء مسبقاً.

المادة 8

المادة 8- تتألف الموارد للمجلس مما يلي:- أ- مساهمة المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى المشتركة في المجلس. ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات. ج- القروض والهبات …

المادة 9

المادة 9- أ- يقرر المجلس نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى الممثلة فيه موازنة المجلس. ب- في حالة امتناع أي من المجالس البلدية والمجالس القروية او القرى المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او …

المادة 10

المادة 10- أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل شهر على الاقل من بداية …

المادة 11

المادة 11- للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة أي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.

المادة 12

المادة 12- يطبق نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس ، على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

المادة 13

المادة 13- يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا لاحكام قانون البلديات المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية