نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3145، ص 517
- نُشر
- 2 نيسان 1983
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)
حياة القانون
نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 17 لسنة 1983 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517، نُشر في 2 نيسان 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. المجلس: مجلس …
المادة 3
المادة 3- أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية والقروية ممثليها بقرار من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي او القروي. 2- يعين الوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري ممثلي …
المادة 4
المادة 4- أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1- انشاء أبنية المدارس. 2- انشاء المراكز البريدية والصحية و الاجتماعية والحدائق العامة. 3- انشاء المسالخ 4- انشاء المقابر 5- انشاء مكبات النفايات والتخلص منها. 6- القيام …
المادة 5
المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او بدعوة من نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يتألف …
المادة 6
المادة 6- أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية ، اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس. ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تتألف الموارد للمجلس مما يلي:- أ- مساهمة المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى المشتركة في المجلس. ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات. ج- القروض والهبات …
المادة 9
المادة 9- أ- يقرر المجلس نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى الممثلة فيه موازنة المجلس. ب- في حالة امتناع أي من المجالس البلدية والمجالس القروية او القرى المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او …
المادة 10
المادة 10- أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل شهر على الاقل من بداية …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يطبق نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس ، على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.