نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1537، ص 275
- نُشر
- 1 آذار 1961
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)
حياة القانون
نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 غير ساري
رقم 8 لسنة 1961 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275، نُشر في 1 آذار 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تعاريف يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة - سلطة المياه المركزية رئيس السلطة - رئيس مجلس سلطة المياة المركزية او من يقوم مقامه المدير - مدير عام سلطة المياه المركزية او من يقوم …
المادة 3
تنفيذ الاشغال يجوز للمدير تنفيذ اشغال السلطة بأي من الطرق التالية:- 1 تنفيذ الأشغال مباشرة بواسطة العمال والآلات والادوات. 2 تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يتم اختيارهم وفقاً لاحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا النظام.
المادة 4
اختيار المتعهدين 1- الاشعال التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً تعطي للشخص الذي يختاره رئيس القسم المختص 2- الاشغال التي تزيد قيمتها على خسمين ديناراً ولا تتجاوز ثلاثماية تعطي للشخص او المتعهد الذي يختاره رئيس القسم المختص ويوافق عليه …
المادة 5
أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة من نائب المدير او من يفوضه رئيساً وعضوية اثنين من موظفي السلطة الرئيسين يختارهم المدير. ب يعين المدير احد موظفي السلطة سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك بقرارات …
المادة 6
الاحوال الاستثنائية والمستعجلة في الظروف الاستثنائية او المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس السلطة اختيار المتعهد للقيام بتنفيذ أي من اشغال السلطة التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية ويجب بيان الاسباب …
المادة 7
الاعلان وتقديم العروض أ- يجب الاعلان عن اشغال السلطة التي يقرر المدير تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية لمدة لا تقل عن عشرة ايام عن موعد فتح العطاء على ان يوضح الاعلان نوع الاشغال وقيمة التأمينات وتاريخ …
المادة 8
المادة 8-فض العروض: أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مده ثلاثة ايام عن الموعد المحدد. ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض اذا …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.