التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
نُشر
1 كانون الثاني 1983
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام( نظام الدورات التدريبية لسنة 1983 )ويعمل به من تاريخ 1-1-1983.

المادة 2

المادة 2: لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل …

المادة 3

المادة 3: تسري احكام هذا النظام على الموظفين الموفدين على حساب اي دائرة او على نفقة اي حكومة او منظمة او هيئة اخرى.

المادة 4

المادة 4: أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها. ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات …

المادة 5

المادة 5: لا يجوز ايفاد اي موظف في دورة خارج المملكة الا اذا كانت نفقاتها مؤمنة عن طريق المساعدات الفنية التي تقدم للمجلس القومي للتخطيط او كانت مرصودة في موازنة الدائرة المعنية بالدورة.

المادة 6

المادة 6: أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال …

المادة 7

المادة 7: أ- تؤلف لجنة الدورات من: 1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا 2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا 3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط = 4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة = 5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالدورة = يسميه الوزير او …

المادة 8

المادة 8: تختص لجنة الدورات بما يلي: أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد. ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج …

المادة 9

المادة 9: أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة. ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة التي تستغرقها الدورة اللاحقة لاتعتبر جزءاَ من تلك الخدمة.

المادة 10

المادة 10: أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة ب- ينظم العقد بين …

المادة 11

المادة 11: يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة وسائر …

المادة 12

المادة 12: يتوجب على الموفد: أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة. ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة …

المادة 13

المادة 13: يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع هذه المخصصات.

المادة 14

المادة 14: اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ التي تستحق عليه والمشمول بالالتزامات المالية الناشئة عن …

المادة 15

المادة 15: أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع …

المادة 16

المادة 16: يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين في خارج المملكة …

المادة 17

المادة 17: اذا نشأت حالة لم ينص على حكم لها في هذا النظام او وقع خلاف في تطبيق اي حكم من احكامه فيرفع الامر الى رئيس الوزراء ويكون قراره فيه قطعيا.

اسأل مساعدك عن نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية