نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3119، ص 44
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1983
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2: لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل …
المادة 3
المادة 4
المادة 4: أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها. ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات …
المادة 5
المادة 6
المادة 6: أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال …
المادة 7
المادة 7: أ- تؤلف لجنة الدورات من: 1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا 2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا 3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط = 4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة = 5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالدورة = يسميه الوزير او …
المادة 8
المادة 8: تختص لجنة الدورات بما يلي: أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد. ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج …
المادة 9
المادة 9: أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة. ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة التي تستغرقها الدورة اللاحقة لاتعتبر جزءاَ من تلك الخدمة.
المادة 10
المادة 10: أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة ب- ينظم العقد بين …
المادة 11
المادة 11: يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة وسائر …
المادة 12
المادة 12: يتوجب على الموفد: أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة. ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة …
المادة 13
المادة 13: يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع هذه المخصصات.
المادة 14
المادة 14: اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ التي تستحق عليه والمشمول بالالتزامات المالية الناشئة عن …
المادة 15
المادة 15: أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع …
المادة 16
المادة 16: يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين في خارج المملكة …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.