التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2449، ص 1996
نُشر
30 أيلول 1973
المواد
87
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

المواد 87

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية عنجرة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية عنجره او لجنة بلدية عنجره المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية عنجره بناء او بناية: كما عرفت في قانون …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5 -أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا يزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشاءه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به للمجلس اصلاح …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في الشارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر …

المادة 11

المادة 11- لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او اي مادة من مواد البناء في شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثمنع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 12

المادة 12- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع اي اضرار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه. ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في …

المادة 13

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 14

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.

المادة 15

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالةالمكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 16

المادة 16- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17

المادة 17 - يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 500 - عن كل وحدة سكن 500 - عن كل محل او مطعم - 2 عن كل محل حرفة او صنعة 500 - عن كل حظيرة للحيوانات - 2 عن كل حظيرة للدواجن - 1

الفصل الرابعالمسلخ والذبائح

المادة 18

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلديةالا في المسالخ المعدة لذلك.

المادة 19

المادة 19- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 - عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره سنة 100 - عن كل رأس من البقر يتجاوز سنة من العمر 600 …

المادة 20

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (19) من هذا النظام.

المادة 21

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقةالبلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال (500) فلس. عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط (200) فلس.

الفصل الخامسالاسواق العامة

المادة 23

المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 - ج- عن كل سيارة شحن من الحطب او الفحم - 1 د- عن كل سيارة …

المادة 25

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او …

المادة 26

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل السادستجميل المدن

المادة 27

الفصل السادس تجميل المدن المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقةالبلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعرخص البناء

المادة 30

المادة 30- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالةالبناء خلال السنة ما لم تتطلب المصحلة خلاف ذلك.

المادة 31

المادة 31- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 32

المادة 32- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 33

المادة 33- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.

المادة 34

المادة 34- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدرالترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في …

المادة 35

المادة 35- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 36

المادة 36- على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق او الترخيص.

المادة 37

المادة 37-يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 38

المادة 38- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.

المادة 39

المادة 39- أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 40

المادة 40- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال (45) يوما من تاريخ التقديم للطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 41

المادة 41- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 42

المادة 42- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطرالشخص المسؤول باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على …

المادة 43

المادة 43 -يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقرها المجلس ضمانة لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 44

المادة 44- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم الاشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس …

المادة 45

المادة 45- يكون المشرف على البناء مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 46

المادة 46- أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية. ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 47

المادة 47- كل غرفة عدا ما يستعمل كمخازن يجب ان تجهز بانارة طبيعية وتهوية كافية يراها المهندس.

المادة 48

المادة 48- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 49

المادة 49- يحظر احداث بروز شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 50

المادة 50- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 51

المادة 51- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 52

المادة 52- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 - 2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 - 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1 4- عن كل متر مربع واحد من …

الفصل الثامنالمياه

المادة 53

المادة 53- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد …

المادة 54

المادة 54-المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 55

المادة 55- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى المجلس على النموذج المقرر.

المادة 56

المادة 56- يستوفى مبلغ دينارين اردني كرسم تأسيس وثلاثة دنانير اخرى تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل …

المادة 57

المادة 57- تعين كمية المياه التي يستهلكها بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 58

المادة 58- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 59

المادة 59- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلىالمجلس ان يقسم نفقات التمديد بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحةكل منهم.

المادة 60

المادة 60- يعتبر ما تمدد من خطوط التوزيع ملكا للبلدية وللبلدية حق تبديلها وصيانتها.

المادة 61

المادة 61- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية المختصين ان يدخل اي عقار بعد الاستئذان لفحص اجهزة المياه وقراءة العداد ما بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر.

المادة 62

المادة 62- لموظف البلدية المختص بعد اخذ موافقة المجلس الخطيةالحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص …

المادة 63

المادة 63- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا زالت الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصال المياه بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 64

المادة 64- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 65

المادة 65- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 66

المادة 66- يتولى موظفون المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 67

المادة 67- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 68

المادة 68- يستوفي المجلس (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية عن (360) فلسا مهما كانت الكمية التي يستهلكها المشترك شهريا.

المادة 69

المادة 69- يستوفي المجلس (100) فلسا ثمنا للنموذج المقرر لطلب الاشتراك بالماء.

المادة 70

المادة 70- للمجلس تخفيض اسعار المياه من حين لآخر بالشكل الذي يراه مناسبا.
الفصل التاسعاللافتات والاعلانات

المادة 71

المادة 71- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …

المادة 72

المادة 72- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة: فلس دينار أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 - ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 - جـ- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع ذات وجه واحد. 500 - د- عن كل ربع …

المادة 73

المادة 73- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 74

المادة 74- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الخيرية والدينية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل العاشرالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 75

المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل.

المادة 76

المادة 76- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة فلس عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 77

المادة 77- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 78

المادة 78- يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 79

المادة 79- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 80

المادة 80- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة كاملة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 81

المادة 81- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 - 2- حفر الاختام 500 - 3- المصور - 2 4- العتال 250 - 5- العتال مع عربة …

الفصل الحادي عشرالمحلات العامة والفنادق

المادة 82

المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …

المادة 83

المادة 83- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه من تكرار الدخول الى …

المادة 84

المادة 84- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة بموجب الفقرة السابقة اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراةرياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …

المادة 85

المادة 85- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم …

المادة 86

احكام عامة المادة 86- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 87

المادة 87- يلغى كل نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية