نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2449، ص 1996
- نُشر
- 30 أيلول 1973
- المواد
- 87
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)
المواد 87
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية عنجره او لجنة بلدية عنجره المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية عنجره بناء او بناية: كما عرفت في قانون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 -أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به للمجلس اصلاح …
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في الشارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر …
المادة 11
المادة 11- لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او اي مادة من مواد البناء في شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة …
المادة 12
المادة 12- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع اي اضرار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه. ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في …
المادة 13
المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالةالمكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 16
المادة 16- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 17
المادة 17 - يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 500 - عن كل وحدة سكن 500 - عن كل محل او مطعم - 2 عن كل محل حرفة او صنعة 500 - عن كل حظيرة للحيوانات - 2 عن كل حظيرة للدواجن - 1
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 - عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره سنة 100 - عن كل رأس من البقر يتجاوز سنة من العمر 600 …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال (500) فلس. عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط (200) فلس.
المادة 23
المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المادة 24
المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 - ج- عن كل سيارة شحن من الحطب او الفحم - 1 د- عن كل سيارة …
المادة 25
المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالةالبناء خلال السنة ما لم تتطلب المصحلة خلاف ذلك.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.
المادة 34
المادة 34- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدرالترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطرالشخص المسؤول باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم الاشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية. ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 - 2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 - 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1 4- عن كل متر مربع واحد من …
المادة 53
المادة 53- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- يستوفى مبلغ دينارين اردني كرسم تأسيس وثلاثة دنانير اخرى تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 62- لموظف البلدية المختص بعد اخذ موافقة المجلس الخطيةالحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص …
المادة 63
المادة 63- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا زالت الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصال المياه بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 71- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …
المادة 72
المادة 72- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة: فلس دينار أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 - ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 - جـ- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع ذات وجه واحد. 500 - د- عن كل ربع …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل.
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 - 2- حفر الاختام 500 - 3- المصور - 2 4- العتال 250 - 5- العتال مع عربة …
المادة 82
المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …
المادة 83
المادة 83- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه من تكرار الدخول الى …
المادة 84
المادة 84- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة بموجب الفقرة السابقة اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراةرياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …
المادة 85
المادة 85- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم …
المادة 86
المادة 87
اسأل مساعدك عن نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.