نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 486
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)
حياة القانون
نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 21 لسنة 1965 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- مديرية الشؤون الادارية ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة الادارية، ويشرف علىالاقسام التالية، بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام وكيلا الوزارة. 1- الديوان 2- شؤون الموظفين 3-الشؤون المالية 4-اللوازم 5- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة (7) اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الادارية 1- قسم الديوان أ- يشرف على جميع مخابرات الوزارة من حيث تحويل المعاملات الواردة وتسجيلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة بشأنها وحفظها، وحفظ القرارات في الملفات الخاصة. على ان يخضع ذلك …
المادة 8
المادة 8- اعمال الاقسام التابعة لمديريةالتعليم العالي 1- قسم معاهد اعداد المعلمين ومعهد الحسين الزراعي يتولى شؤون المعاهد العالية التابعة للوزارة. ضمن حدود استقلالها الذاتي حسب الانظمة والتعليمات ذات العلاقة 2- قسم اعداد المعلمين واجازتهم …
المادة 9
المادة 9- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الخدمات العامة:- 1- قسم الارشاد التربوي في المدارس أ- يقدم خدماته لمديريتي التعليم الالزامي والتعليم الثانوي، لتوجيه المعلمين لاتباع الاساليب السيكولوجية الحديثة في معاملة الطلاب وتوجيههم وتعليمهم ب- …
المادة 10
المادة 10- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الثقافية 1- قسم البعثات والمستشارين والملحقين الثقافيين أ- يشرف على تنفيذ قرارات لجنة البعثات في الوزارة، وعلى مقابلة المرشحين للبعثات التي توفدها وزارة التربية والتعليم على حسابها او حساب …
المادة 11
المادة 11- اعمال الاقسام التابعة لمديرية التخطيط والتقويم 1- قسم الامتحانات أ- يشرف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة. وتوجيهها وتنظم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوجيهات لجنة التربية والتعليم ب- يرجي التجارب …
المادة 12
المادة 12- ا- لضمان سير العمل على وجه صحيح تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم من - 1- وزير التربية والتعليم رئيساً 2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه 3- المديرين في الوزارة اعضاء - وهم - …
المادة 13
المادة 13 - في اثناء قيام الموظفين بأعمالهم لا يجوز ان يتجاوز الموظف مسؤولياته وسلطاته المحددة، كما لا يجوز لموظف ان يتصل رسميا بموظف اعلى من رئيسه المباشر الا باذن الاخير، وكذلك لا يجوز لرئيس قسم او مدير ان يتصل بموظف من غير قسمه الا عن …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.