التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 21 لسنة 1965 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وكيل الوزارة - هو المسؤول المباشر عن تنظيم الوزارة وادراتها بجميع اجهزتها واقسامها، وتنفيذ سياستها والاشراف العام على ادارتها المختلفة في المركز وفي المحافظات والالوية تحت اشراف الوزير.

المادة 3

أ- مديرية الشؤون الادارية ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة الادارية، ويشرف علىالاقسام التالية، بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام وكيلا الوزارة. 1- الديوان 2- شؤون الموظفين 3-الشؤون المالية 4-اللوازم 5- …

المادة 5

المادة (5) ترتبط بوزير التربية والتعليم مباشرة اللجنة العليا للمناهج والكتب المدرسية وقسم المناهج والكتب المدرسية

المادة 6

المادة (6) يشرف على كل قسم من اقسام الوزارة رئيس مسؤول امام المدير ذي العلاقة. ويجوز عند الضرورة ان يراس شخص واحد اكثر من قسم واحد في الوقت نفسه، على ان تكون هذه الاقسام تابعة لمدير واحد

المادة 7

المادة (7) اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الادارية 1- قسم الديوان أ- يشرف على جميع مخابرات الوزارة من حيث تحويل المعاملات الواردة وتسجيلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة بشأنها وحفظها، وحفظ القرارات في الملفات الخاصة. على ان يخضع ذلك …

المادة 8

المادة 8- اعمال الاقسام التابعة لمديريةالتعليم العالي 1- قسم معاهد اعداد المعلمين ومعهد الحسين الزراعي يتولى شؤون المعاهد العالية التابعة للوزارة. ضمن حدود استقلالها الذاتي حسب الانظمة والتعليمات ذات العلاقة 2- قسم اعداد المعلمين واجازتهم …

المادة 9

المادة 9- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الخدمات العامة:- 1- قسم الارشاد التربوي في المدارس أ- يقدم خدماته لمديريتي التعليم الالزامي والتعليم الثانوي، لتوجيه المعلمين لاتباع الاساليب السيكولوجية الحديثة في معاملة الطلاب وتوجيههم وتعليمهم ب- …

المادة 10

المادة 10- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الثقافية 1- قسم البعثات والمستشارين والملحقين الثقافيين أ- يشرف على تنفيذ قرارات لجنة البعثات في الوزارة، وعلى مقابلة المرشحين للبعثات التي توفدها وزارة التربية والتعليم على حسابها او حساب …

المادة 11

المادة 11- اعمال الاقسام التابعة لمديرية التخطيط والتقويم 1- قسم الامتحانات أ- يشرف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة. وتوجيهها وتنظم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوجيهات لجنة التربية والتعليم ب- يرجي التجارب …

المادة 12

المادة 12- ا- لضمان سير العمل على وجه صحيح تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم من - 1- وزير التربية والتعليم رئيساً 2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه 3- المديرين في الوزارة اعضاء - وهم - …

المادة 13

المادة 13 - في اثناء قيام الموظفين بأعمالهم لا يجوز ان يتجاوز الموظف مسؤولياته وسلطاته المحددة، كما لا يجوز لموظف ان يتصل رسميا بموظف اعلى من رئيسه المباشر الا باذن الاخير، وكذلك لا يجوز لرئيس قسم او مدير ان يتصل بموظف من غير قسمه الا عن …

المادة 14

المادة 14- لا يجوز لموظف ان يتصل بالوزير الا عن طريق رئيس قسمه او مديره ثم الوكيل

المادة 15

المادة 15- يلغي هذا النظام اي نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية