التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
نُشر
1 تموز 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني غير ساري

رقم 4 لسنة 1964 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940، نُشر في 1 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

الفصل الاول - تعريفاتالمادة 1-

المادة 1

الفصل الاول - تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك ، يكون للكلمات المعرفة في قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 واية تعديلات تطرأ عليه اذا وردت في هذا النظام نفس المعاني المحددة لها في ذلك القانون ، وتعني كلمة (القانون) قانون البنك …

الفصل الثانياجتماعات المجلس

المادة 3

المادة 3- ترسل الدعوات الى الاجتماعات التي يعقدها المجلس وفقا لاحكام المادة 16 من القانون قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويرسل معها جدول اعمال الاجتماع الى العضو في عنوانه الدائم. واذا وجد من الضروري عقد اجتماع مستعجل فيجب ان …

المادة 4

أ - يعين رئيس المجلس احد موظفي البنك امينا لسر الملجس على الا يتقاضى اية علاوات اضافية لقاء قيامه بهذا العمل، ويكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات المجلس في سجل خاص بها، وترقيم القرارات والصفحات في هذا السجل بارقام متسلسلة . ب- لا يجوز …

المادة 5

للمجلس أن يتخذ اية قرارات حول ادارة اجتماعاته وحضورها دون اجحاف بنصوص الفصل الثالث من القانون ونصوص هذا النظام .
الفصل الثالثالخاتم والقسم والتبرئة من المسؤولية

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز ان تختم اية وثيقة بخاتم البنك الا بناء على قرار يتخذه المجلس ب- يصادق على صحة الخاتم عضوان على الاقل يكون احدهما المحافظ او نائبه ج- يحفظ الخاتم في مكان امين وفقا لاحكام التعليمات الداخلية السرية التي يقرها المجلس بهذا …

المادة 7

يكون القسم الذي يؤديه موظفو البنك ومستخدموه وفقا لاحكام المادة 19 من القانون بالنص التالي :- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في البنك المركزي الاردني وان اكرس كل …

المادة 8

المادة 8 - أ - لا يجوز لاي عضو في المجلس ان يعتبر نفسه ممثلا لشخص او هيئة او مؤسسة اخرى وذلك عند ممارسة صلاحياته ومسؤولياته في ادارة شؤون البنك. ب- اذا كان لاي عضو نفع خاص في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فان عليه ان يعلن ذلك ، وان لا …

المادة 9

المادة 9 - أ- كل وثيقة صادرة عن البنك ومختومة بخاتمه ومصدقة بحسب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) اعلاه او موقعة من قبل الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن البنك بمقتضى قرارات المجلس او الانظمة او التعليمات المعمول بها تعتبر لكل الاغراض وثيقة …

الفصل الرابعواجبات المجلس والمحافظ

المادة 10

المادة 10- أ- يكون المجلس مسؤولا مسؤولية عامة عن ادارة شؤون البنك واعماله وفقا لاحكام المادة 10- (أ) من القانون. ب- يكون المجلس مسؤولا عن دراسة السياسة النقدية والائتمانية والادارية للبنك، ووضع هذه السياسة وفقا للواجبات الصلاحيات والوظائف …

المادة 11

على المحافظ ان يضع لمصادقة المجلس التعليمات الداخلية السرية التي تنظم ادارة اعمال البنك ، واية تعديلات عليها يراها ضرورية بين الحين والاخر ، وعلى ان تشمل هذه التعليمات ما يلي :- 1- التنظيم الداخلي لدوائر البنك آخذا بعين الاعتبار الفصل …

المادة 12

أ- تكون الامور التالية من اختصاصات مجلس الادارة وله وحده ان يبت فيها: 1- تعيين عدد الوظائف اللازمة لخدمة البنك ورتبها وتصنيفها بالاستاد الى المادة 18 من القانون. 2- وضع نظام الخدمة في البنك وفقا للمواد 10 ب ، و 17 20 من القانون. 3- تعيين …

المادة 13

أ- يكون المحافظ الرئيس التنفيذي للبنك ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الاشخاص والمؤسسات الأخرى بما في ذلك الحكومة ، كما يمثل البنك شخصيا او بالتفويض في كل المعاملات القضائية المتصلة بأعمال البنك . ب- على المحافظ ان يقدم للمجلس كل المعلومات …

المادة 14

تحفظ سجلات البنك في مركزه الرئيسي وفي فروعه او في اي مكان او امكنة اخرى يقررها المجلس من حين الى آخر .

اسأل مساعدك عن نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية