نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4979، ص 4380
- نُشر
- 1 أيلول 2009
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380)
حياة القانون
نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ساري
رقم 53 لسنة 2009 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380، نُشر في 1 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0 المجلس :مجلس ادارة المؤسسة 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0 الصندوق:صندوق …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0 2- اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام 0 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها …
المادة 5
تتولى اللجنة ادارة الصندوق والاشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اقتراح اسس استثمار اموال الصندوق والانفاق منه وفق دراسات يتم إجراؤها لهذه الغاية على ان يتم رفعها الى المجلس لاقرارها 0 ?ب-تحديد الفئة المستهدفة من …
المادة 6
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
المادة 7
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم استثمار اموال الصندوق ، وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-أي انشطة ذات طابع استثماري وبما يتفق مع غايات واهداف الصندوق 0 ?ب- توزيع استثمارات الصندوق على ادوات …
المادة 8
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم انفاق اموال الصندوق وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-صرف المطالبات الواردة للصندوق من الجهات المقرضة بقيمة الدعم المقرر والملتزم بها من قبل الصندوق 0 ?ب- أي دعم …
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-أي مبالغ قد تخصص للمؤسسة في الموازنة العامة لغايات الصندوق 0 ?ب-بدل الخدمات التي يتحملها الراغبون في الاستفادة من الصندوق عند تقديم الطلب 0 ?ج-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.