التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات و ترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة 2- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة …

المادة 3

تسجيل المؤسسة وترخيصها المادة 3- يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة والترخيص لها بممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على مايلي:- أ- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. ب- الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية …

المادة 5

المادة 5- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة والترخيص لها بممارسة أي من …

المادة 6

المادة 6- يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها وترخيصها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطة وكل من وزارة الصناعة والتجارة …

المادة 7

المادة 7- أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة وترخيصها لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب. ب- على المؤسسة ان ترفق بطلب تسجيلها وترخيصها …

المادة 8

المادة 8- أ- للسلطة التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ب- اذا تبين للسلطة بأن طلب التسجيل والترخيص لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة وترخيصها الا لاي من الاسباب التالية:- 1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو …

المادة 10

المادة 10- تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 11

المادة 11- تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الانشطة كما يلي: أ- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة. ب- تحديد …

المادة 12

المادة 12- لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام او المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب الاستثمار الى المرافق العامة.

المادة 13

المادة 13- لا يعفي تسجيل المؤسسة وترخيصها من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة.

المادة 14

التزامات المؤسسة المسجلة المادة 14- على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام. ب- …

المادة 15

المادة 15- أ- للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا لم تتقدم الى السلطة بطلب للتصريح لها بمباشرة العمل وفق …

المادة 16

المادة 16- مع مراعاة احكام هذا النظام والانظمة الصادرة بمقتضى القانون يجوز للمؤسسة المسجلة الحصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط اقتصادي غير المرخص لها به دون حاجة لتسجيل جديد شريطة دفع الرسم المترتب على هذا الترخيص.

المادة 17

المادة 17- تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ - الف دينار رسم تسجيل المؤسسة. ب - خمسمائة دينار رسم ترخيص سنوي عن كل نشاط تمارسه المؤسسة او تجديد هذا الترخيص.

المادة 18

المادة 18- مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القــــانون على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:- أ- ممارسة نشاط محظور في المنطقة0 ب- ممارسة نشاط مقيد في المنطقة خلافا …

المادة 19

المادة 19- يجوز للمجلس وخلال الستة اشهر الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام ان يتخذ القرارات اللازمة لتمديد أي من المدد الواردة فيه كما يراه مناسباً.

المادة 20

المادة 20- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (?2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه0 ب- ويجوز للمجلس البت في أي امر يتعلق بتطبيق …

المادة 21

المادة 21- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1- تحديد نماذج طلبات التسجيل والترخيص. 2- اجراءات التسجيل والترخيص والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها0 3- اعتماد نماذج وشهادات …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية