نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2486، ص 553
- نُشر
- 16 نيسان 1974
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. غير ساري
رقم 23 لسنة 1974 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553، نُشر في 16 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة التموين. الوزير وزير التموين. الوكيل وكيل الوزارة. المدير مدير أية دائرة من …
المادة 3
المادة 3- تعنى الوزارة بتحقيق المهام والاهداف الآتية:- أ- وضع سياسة تموينية عامة للمملكة والاشراف التام على تطبيقها. ب- توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة باسعار معقولة وذلك عن طريق …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تعتبر الوزارة لغايات التموين شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي لها ان تقاضي و ان تقاضى بهذه الصفة ويحق لها عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات اللازمة لتسيير اعمالها ولها ان تنيب عنها النائب العام واحد مساعديه او ان تعين محام عنها …
المادة 7
يتكون جهاز الوزارة من الوكيل ومديري الدوائر المبينة تاليا وأية مديريات او تعديلات واحداثات يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداثها مستقبلا على ضوء العمل في الوزارة: أ- مديرية الدراسات والابحاث. ب- مديرية الادارة. ج- مديرية التوزيع. د- …
المادة 8
المادة 9
أ- مديرية الدراسات والأبحاث- ويرأسها مدير الدراسات والأبحاث وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم الاحصاء. 2-قسم دراسة الاسعار وأسواق السلع العالمية. 3- قسم تحديد المواصفات. 4- قسم تحديد الكلفة والاسعار. 5- قسم دراسة السياسة التسويقية. 6- …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تؤلف في الوزارة لجنة لضمان حسن سير العمل والتنسيق بين المديريات واقرار خطط العمل تسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي: 1- الوزير -رئيساً 2- الوكيل - نائباً للرئيس 3- مديرو الدوائر في الوزارة - اعضاء 4- أي شخص آخر يختاره الوزير ب- …
المادة 13
أ- تنفيذاً لغايات توفير المواد التموينية في الاسواق المحلية تؤلف لجنة عطاءات في وزارة التموين لشراء هذه المواد بالشكل التالي: 1- وكيل الوزارة- رئيساً 2- مدير التجارة واللوازم-عضواً 3- مدير التوزيع-عضواً 4- المدير الاداري- عضواً 5- موظف …
المادة 14
في الحالات الطارئة يجوز للوزير بتنسيب لجنة خاصة يشكلها وتتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل من بينهم الوكيل واحد مدراء الدوائر شراء المواد التموينية بمبلغ ليتجاوز مائة ألف دينار واذا زادت القيمة عن ذلك فيجب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بتنسيب …
المادة 15
المادة 15- تقوم لجنة العطاءات بشراء المواد التموينية ولوازمها مهما بلغت قيمتها وذلك عن طريق الاعلان عنها بالصحف المحلية مفصلة حسب الاصول المتبعة ثم توزيع دعوة العطاء لكي تتم المنافسة الحرة على مبدأ تكافؤ الفرص. وعلى ان لا يقل عدد …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
ينظم رئيس قسم المحاسبة حسابات الارباح والخسائر والموازنة السنوية التي تظهر مطلوبات وموجودات الوزارة في نهاية كل سنة مالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ويجب اعداد هذه الميزانية خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية ويعرضها …
المادة 24
المادة 25
يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سنويا مدققا او اكثر للحساب التجاري في الوزارة من بين المحاسبين القانونيين ويكون مسؤولا امام الوزارة عن تدقيق كافة قيود هذا الحساب ويصادق على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
المادة 26
المادة 27
يناط التوقيع المالي على المعاملات المالية والشيكات على الوحه التالي:- أ- الشيكات والمعاملات المالية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الآف دينار توقع من المحاسب واثنين من موظفي الوزارة يعينهما الوزير. ب- الشيكات والمعاملات المالية التي تزيد …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.