نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5202
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)
حياة القانون
نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 75 لسنة 2009 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المجلس:مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى احكام هذا النظام …
المادة 3
أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي : 1-تسمي المجالس البلدية بقرار منها ممثليها ويتم اختيارهم من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي . 2-يعين الوزير بناء على تنسيب المحافظ ممثلي القرى في المجلس …
المادة 4
أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة : 1-انشاء مكبات النفايات والتخلص منها . 2-القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع . ?ب- يكون اجتماع المجلس …
المادة 6
أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس . ?ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة والتعليمات …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي : ?أ-مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ?ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات . ?ج-القروض والهبات والتبرعات …
المادة 8
أ- يصدر المجلس قراراً بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ …
المادة 9
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.