التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
23
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 24 لسنة 2004 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس الجامعة. البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر في المؤسسة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.

المادة 4

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعــوث.

المادة 5

تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:- أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها. ب- (اللجنة الاولى) او …

المادة 6

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - أ - ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. ج-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية التي يتطلبها العمل في الجامعة …

المادة 7

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:- أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم. ب - بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب …

المادة 8

يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:- أ - حقل التخصص الدقيق. ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0 ج - الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او …

المادة 9

أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:- 1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان …

المادة 10

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يلتزم المبعوث …

المادة 11

أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:- 1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة لمرة واحدة طيلة مدة …

المادة 12

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:- أ - نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا. ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 13

يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 14

أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها …

المادة 15

يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته وحصل على موافقة مسبقة من …

المادة 16

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حال موافقتها على ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير باي …

المادة 17

يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه ، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في …

المادة 18

أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة. 2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية …

المادة 19

أ - اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله …

المادة 20

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة …

المادة 21

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 23

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية