نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4641، ص 342
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2004
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 25 لسنة 2004 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342، نُشر في 29 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد أي كلية في الجامعة او عميد النشاط الجامعي …
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس ونوابه. 2- الفئة الاولى: العمداء والاساتذة والمديرون. 3-الفئة الثانية: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون وموظفو …
المادة 4
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى …
المادة 5
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة في غير مركز عمله الرئيسي تدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المكان بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على …
المادة 6
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له ما نسبته (25%) من علاوة السفر التي يستحقها.
المادة 7
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة وعلى النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينـار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 …
المادة 8
أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له الجهة التي اوفد اليها اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا …
المادة 9
للرئيس او من ينيبه صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا تتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسوى هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.
المادة 10
المادة 11
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (29) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.