التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
نُشر
1 تشرين الثاني 1993
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة غير ساري

رقم 7 لسنة 1993 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420، نُشر في 1 تشرين الثاني 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 73 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: الامين العام للوزارة المدير: مديرية اي ميرية في الوزارة مدير …

المادة 3

المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:- أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء. ب- …

المادة 4

المادة 4- يتكون الهيكل التنظيمي في مركز الوزارة من:- ا- الامين العام وتتبع له المديريات والوحدات التالية 1- مديرية التأمين الصحي 2- مديرية الرقابة وضبط الجودة 3- وحدة التطوير الاداري 4- المكتب القانوني 5- مكتب العلاقات العامة 6- الديوان ب- …

المادة 5

المادة 5-أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة الوزارة وحسن سير العمل فيها. ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها ويرتبط مباشرة به. ج- يرتبط مساعد الامين العام بالامين العام ويكون مسؤولا امامه …

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الامين العام 3- مدير مديرية التأمين الصحي 4- مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة 5- رئيس المكتب القانوني ب- …

المادة 7

المادة 7- للوزير حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها للامين العام ومساعديه وللامين العام حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى المساعدين والمديرين في المراكز والاقاليم الصحية.

المادة 8

المادة 8- أ- تحقيقا للغايات الادارية المقصودة من هذا النظام تقسم المملكة الى الاقاليم الصحية الثلاثة التالية:- 1- اقليم الشمال: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظتي اربد والمفرق. 2- اقليم الوسط: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في …

المادة 9

المادة 9- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها سواء في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث الاقسام والشعب في المديريات …

المادة 10

المدة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد الصلاحيات الفنيةوالمالية اوالادارية لمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين. ب- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب في مركز …

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 73 لسنة 1980 والتعديلات التي ادخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية