التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
نُشر
15 نيسان 2004
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 58 لسنة 2004 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035، نُشر في 15 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 45 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الجامعة: أي جامعة اردنية رسمية. الصندوق: صندوق …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية ) يهدف الى تقديم المنح او القروض الى الطالب ، وفقا لاحكام هذا النظـــام ، وذلك لتغطية أي رسوم جامعية مقررة ســواء كان ذلك بصورة كليــة او جزئيــة.

المادة 4

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-نسبة مئوية من مقدار الدعم الحكومي السنوي للجامعات الاردنية الرسمية. 2- نسبة مئوية من مخصصات البعثات العلمية التي ترصد في الموازنة العامة. 3- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق على ان توخذ …

المادة 5

أ- يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للاصول المقررة في النظام المالي النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع اموال الصندوق لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك تجاري. ج- يكون للصندوق حساب فرعي …

المادة 6

أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة المالية نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة العمل. 3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 4- امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 5- اثنين من عمداء شؤون …

المادة 7

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التوصية بتحديد اسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة او قرضا وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام. 2-التوصية بتحديد نسبة الدعم السنوي الذي يخصص لكل حساب فرعي في كل جامعــــة. 3- …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي رئيس …

المادة 9

المادة 9- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. ج- ان لا يكون مستفيداً من دعم اخر من اي جهة رسمية او موفداً على حساب أي جهة اخرى. د- ان لايكون قد تم …

المادة 10

أ- تقدم للجامعة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق على الانموذج المعتمد لدى اللجنة لهذه الغاية. ب- ترفع كل جامعة في بداية السنة الدراسية الى اللجنة قائمة باسماء الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم وقائمة اخرى باللذين ترشحهم منهم …

المادة 11

أ- تقرر المنحة او القرض سنويا وبحد اعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية. ب- تخصص المنح او القروض تنافسيا وعلى اساس حصول المرشح للاستفادة منها على اعلى النقاط وفقا لاسس ومعايير يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى …

المادة 12

يوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية: - أ-اذا ترك الدراسة في الجامعة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الانسحاب منهــا. ب-اذا تم فصله من الجامعة بموجب الانظمة والتعليمات النافذة فيها. ج- اذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين او …

المادة 13

يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد تخرجه او خلال سنتين من تاريخ ارتباطه بعمل ما ايهما اقل وذلك وفق اسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير ، ويسري هذا الحكم على من يوقف صرف الدعم المخصص له وفقاً …

المادة 14

يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاط الصندوق وعمله خلال السنة الدراسية يتضمن مبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة واسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق واي امور اخرى يرى عرضها عليه.

المادة 15

المادة15 - لا يعمل باي نص ورد في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 16

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية