نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5025، ص 2192
- نُشر
- 15 نيسان 2010
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)
حياة القانون
نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين غير ساري
رقم 12 لسنة 2010 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192، نُشر في 15 نيسان 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس :مجلس ادارة هيئة التأمين 0 المدير العام:مدير عام هيئة التأمين 0 الحادث :كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال …
المادة 3
المادة 4
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها 0
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت …
المادة 6
المادة 7
لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال …
المادة 8
تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما …
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام :- 1-المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية :- -الوفاة 0 -العجز الكلي …
المادة 10
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:- أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام 0 ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة …
المادة 11
أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة …
المادة 12
المادة 13
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين 0 ب- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق …
المادة 14
أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً . ب-يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين .
المادة 15
المادة 16
أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:- 1-إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة …
المادة 17
للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساط التأمين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب …
المادة 18
أ- تعتبر وثيقة التأمين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التأمين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام . ب- …
المادة 19
المادة 20
أ- يلغى نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32 ) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.