نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5044، ص 4656
- نُشر
- 1 آب 2010
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656)
حياة القانون
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 45 لسنة 2010 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656، نُشر في 1 آب 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الجامعة:أي جامعة أردنية رسمية. الصندوق:صندوق دعم …
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية ) يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب ، وفقا لأحكام هذا النظـــام، وذلك لتغطية أي رسوم جامعية مقررة ســواء كان ذلك بصورة كلية أو جزئية.
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق . ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ج-المبالغ المسددة من القروض. د-عوائد استثمار …
المادة 5
أ- يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص 0 ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل …
المادة 6
أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1-أمين عام وزارة المالية نائبا للرئيس. 2- اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب. 3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام. 2-اعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم . 3-تحديد نوع الكفالة التي …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اعضائها 0 ب- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها …
المادة 9
يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. ج- أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى. د- أن يكون مسجلا في البرنامج …
المادة 10
أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق مباشرة للمستشار في الجامعة وعلى الأنموذج المعتمد لهذه الغاية 0 ب- يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتدقيقها وإرسالها للوزارة . ج- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين …
المادة 11
المادة11- أ- تقرر المنح والقروض سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حالات خاصة ، يمكن تقديم منح تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة. ج- تخصص المنح …
المادة 12
يوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية: - أ-إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله او انسحابه منهــا 0 ب- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصليــن متتاليين. ج- إذا صدر بحقه حكم بجناية …
المادة 13
يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تخرجه ، وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير ، ويسري هذا الحكم على من يوقف صرف الدعم المخصص له وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
المادة 14
المادة 15
يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى .
المادة 16
المادة 17
يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (58) لسنة 2004 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.