التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
نُشر
1 كانون الأول 2004
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري

رقم 132 لسنة 2004 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446، نُشر في 1 كانون الأول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. الموازنة …

المادة 3

المدير العام هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 4

يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة …

المادة 5

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب …

المادة 6

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة 6- تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد الماليـــة والمحاسبيـــة المتعارف عليها بما في ذلك:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية. ج-تطبيق …

المادة 7

موازنــــة المؤسسة المادة7- أ-يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يتم اعدادها باتباع اسلوب موازنة البرامج بالنتائج. ب-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …

المادة 8

أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية 0 ب-يعرض …

المادة 9

الايرادات المادة 9- يتم قبض الايرادات بأي من الطرق التالية:- أ-ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا ويعطى الدافع نسخة منه. ب-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او قسائم بطاقات الائتمان …

المادة 10

أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات لدى الجهات المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.

المادة 11

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التشريع يجيز ردها. 2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ. ب- يتم بموافقة المدير العام رد الايرادات التي تم استيفاؤها بطريق الخطأ اذا …

المادة 12

النفقــــات المادة12- أ-لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة لها 0 ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء انشاء نفقة جديدة اذا دعت الحاجة الى ذلك. ج-لا يجوز انفاق أي مخصصات من …

المادة 13

أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى أي مادة اخرى من مواد هذه النفقات أو مـن مواد النفقات الرأسمالية …

المادة 14

يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:- أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول. ب-صحة حسابات النفقة. ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة. د-اجازة صرفها من المديرية المختصة …

المادة 15

البنوك المعتمدة وصلاحية التوقيع المادة 15- أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها بالعملة الاردنية او الاجنبية وفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاشخاص المفوضين …

المادة 16

تتولى المديريــة المختصــة بالرقابة الداخليـــة في المؤسسـة المهام التالية:- أ-مراقبـــة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة. ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من انه قد تم صرفها وفقاً لاحكام هذا النظـــام. ج-القيام …

المادة 17

احكام عامة المادة 17- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام النظام المالي رقـــم (3) لسنة 1994 او اي نظام اخر يحل محله والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس …

المادة 18

المادة 18 - للرئيس تفويض أي من صلاحيـــاتــه للمديـــر العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق والسجلات والنماذج اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وتحديد الاجراءات …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية