التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
نُشر
1 آب 2011
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية ساري

رقم 36 لسنة 2011 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746، نُشر في 1 آب 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شركات المعلومات الائتمانية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0 الشركة:شركة المعلومات الائتمانية المرخصة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام …

المادة 3

يشترط لترخيص الشركة ان يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني 0

المادة 4

المادة4- يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة …

المادة 5

أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار …

المادة 6

أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص للشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ …

المادة 7

لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0

المادة 8

لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.

المادة 9

أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو …

المادة 10

أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون قد حكم عليه بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة …

المادة 11

يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:- أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 12

لا يجوز للشركة ان تقوم بتصفية اعمالها او الاندماج في اي شركة اخرى الا بموافقة المحافظ الخطية المسبقة ووفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 13

لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.

المادة 14

أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0 2-اي معلومات تتعلق بديانته 0 3-الاصل العرقي …

المادة 15

أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الشركـة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير …

المادة 16

يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :- أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحمايتها 0 ب- صحة ودقة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها والمواعيد …

المادة 17

على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0

المادة 18

أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0 ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعميل تتضمن سبـب الاعتراض وعليها بعد البت فيه الاشارة الى مضمون الاعتراض …

المادة 19

على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة قبل اتخاذ قـــرار بشأنها تعتبر الرخصــة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0

المادة 20

للمحافظ رفض طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص دون إبداء الأسباب.

المادة 21

يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمســة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0

المادة 22

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :- 1-(5%) من رأس المـال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0 2- (2,5%) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص. ب?-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك …

اسأل مساعدك عن نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية