التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
نُشر
1 تموز 2012
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 42 لسنة 2012 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013، نُشر في 1 تموز 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016غير ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 123 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة …

المادة 3

أ- يجوز لاي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع المؤسسة المسجلة لغايات التفتيش او التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى ادارة المنطقة التنموية وتطويرها وصاحب العلاقة 0 ب- لغايات التحري عن حالات التهريب يتم التنسيق …

المادة 4

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة وفقا للأوضــاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك 0 ب- ينظم بيان جمركي بكل بضاعة تودع في المستودعات العامة التي تقوم المؤسسة المسجلة بإدارتها والمرخصة للتخزين للغير في المنطقة …

المادة 5

?المادة5 - على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده ، على أن يراعى في ذلك ما يلي :- أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى بقية مدن المملكة …

المادة 6

على الرغم مما ورد في المادتين (4) و (5) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:- ?أ-قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص ، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب ، شريطة …

المادة 7

تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقا لما يقرره المجلس بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك او هذا النظام والتعلميات …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع والمنشأ ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-دراسة معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات اي منتج المقدمة من …

المادة 9

تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة 0

المادة 10

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها القيام بما يلي :- 1-إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية. 2-البيع بموجب فواتير ضريبية تتضمن استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة …

المادة 11

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صناعة المنتج حسب مقتضى الحال ووفق الشروط والضمانات التي تضعها دائرة …

المادة 12

على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها، وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اخراج تلك البضائع …

المادة 13

أ- لا يجوز ممارسة نشاط تخزين البضاعة في المستودع العام لحساب الغير داخل المنطقة التنموية إلا من مؤسسة مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة وتكون مسؤولة عن البضاعة المخزنة لديها. ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير لإجراءات العمل والضمانات والرقابة …

المادة 14

أ- على المطور الرئيسي تحمل كلف إنشاء المركز الجمركي وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث اللازم لممارسة العمل الجمركي والتخليص على البضائع. ب - تلتزم المؤسسة المسجلة بتطبيق العمل ببرنامج مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي …

المادة 15

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية احكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (123) لسنة 2009 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية