التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
نُشر
6 حزيران 1965
المواد
46
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مدينة بيرزيت الهيكلي غير ساري

رقم 61 لسنة 1965 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809، نُشر في 6 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مدينة بيرزيت الهيكلي لسنة 1965 ) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة بيرزيت ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتبر الخارطة الملحقة بهذا النظام خارطة مشروع منطقة تنظيم مدينة بيرزيت ويعتبر جزءاً من النظام الوارد فيه .

المادة 3

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- (الرئيس) - رئيس لجنة التنظيم اللوائية او رئيس لجنة التنظيم المحلية وتشمل وكيل الرئيس . (الفناء) - مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة …

الفصل الاولالدلالات المرسومة على الخارطة:

المادة 4

المادة 4- يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه: الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه المناطق الملونة بلون برتقالي منطقة سكن من الدرجة (أ) المناطق الملونة بلون اخضر منطقة سكن من الدرجة …

المادة 5

الفصل الثاني تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق إضافية في مشروع تفصيلي ، او مشروع تقسيم ، اذا كان من رأي لجنة اللواء ان هذا المشروع لن يتغير في جوهره من جراء ذلك .

المادة 6

يحظر انشاء أية بناية والقيام بأية اشغال على ارض تؤلف موقعاً لطريق .

المادة 7

يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء أية طريق ، والقيام بجميع او بعض الاشغال التي تتعلق بها في الاراضي المجاورة .

المادة 8

يحق للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، أن تحول او تقفل أية طريق حالية سواء كانت من الطرق المعرفة في المادة الثالثة من هذا النظام او لم تكن .

المادة 9

تخول اللجنة المحلية صلاحية التصرف بأية أرض اصبحت لازمة لأية طريق ، بالصورة التي تستصوبها .

المادة 10

يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع اية طريق بشرط ان يتعهد ذلك الشخص اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات المترتبة على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ، …

المادة 11

أ- للجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى اصحاب الاراضي للطريق المنشأة تكفلهم فيه بأن ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسواراً ، او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة او الاسوار والمواد التي تستعمل في انشائها ، وطريق انشائها او ان يغرسوا او يشذبوا …

المادة 12

للجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات ، الى اية اراضي تؤلف مواقع طرق او تلزم لتوسيع اية طرق موجودة ، بعد اعطاء اشعار مدته اربعة عشر يومياً الى مالكي تلك الاراضي وان تضع يدها على تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.

المادة 13

يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ، ان تحتفظ بأية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة وان تعين مكان وكيفية جريان تلك المياه ، ولا يجوز اقامة اية بناية او اجراء اية اشغال على ارض احتفظ بها على هذا الوجه .

المادة 14

أ- تخطط جميع المجاري وفقا لما يتطلبه مهندس البلدية والسلطة الصحية . ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي ان يسمحوا بمرور المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم .

المادة 15

يحق للجنة المحلية ان تضمن في اية رخصة بناء تصدرها شروطا تكلف بها مالك البناية التي صدرت له الرخصة قيامه بما تكلفه به السلطة الصحية فيما يتعلق بالمرافق الصحية على نفقته .

المادة 16

تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية ، ويحق للجنة المحلية تحقيقاً لهذا الغرض تمديد انابيب المياه في اية اراضي او املاك .

الفصل الرابعتقسيم المدينة الى مناطق:

المادة 17

المادة 17- أ- استعمال الاراضي والابنية . لا يجوز استعمال اية ارض واقعة في اية منطقة من المناطق المبنية على الخارطة على وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الارض ويشترط في ذلك انه يجوز النص في مشروع …

المادة 18

يسمح باقامة دار واحدة فقط على اية عرصة خلاف العرصة الواقعة في المنطقة الصناعية ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، ان تجيز اقامة دارين او اكثر على عرصة واحدة .

المادة 19

لا يجوز فتح حانوت او مصنع (مشغل) او تعاطي اية حرفة او صناعة ، الا في موقع اجيز استعماله لتلك الغاية في هذا المشروع .

المادة 20

لا يسمح بالاقامة او السكن في الطابق الارضي ، او الطابق الاول من أية دار ، في المنطقة التجارية او في أي قسم من دار في المنطقة الصناعية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء .

المادة 21

لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة ، من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يحق للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، في …

المادة 22

أ- لا يسمح ببناء أية دار ، في اية منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا وفقاً للحد الاعلى المدرج في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة . ب- لا تعتبر أية زيادة في سمك الحائط الخارجي بعد الاربعين سنتيمترا .

المادة 23

أ- لا يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارض فيها. ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه لا يمكن اقامة طابق ارضي ، يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد …

المادة 24

لا يسمح ببناء اية غرفة تقل مساحة ارضيتها عن عشرة امتار مربعة وينقص ارتفاعها عن مترين وثمانين سنتمتراً مقيسة من ارضية الغرفة الى اعلى نقطة في سقفها .

المادة 25

يجب ان ترصف ارضية جميع غرف السكن ببلاط من الحجر او الاسمنت او ان تمد بأية طريقة اخرى ملائمة يرضى بها مدير المصالح الطبية او ممثله ، على ان تعلو الارضية 25 سنتمترا على الاقل عن مستوى سطح الارض .

المادة 26

يجب ان يتوفر في كل غرفة سكن عدد كاف من الشبابيك تؤدي الى الهواء الطلق مباشرة ، لا تقل مساحتها عن ثمن مساحة ارضية الغرفة ، كما يجب ان تتوفر بالاضافة الى ما تقدم وسائل التهوية المتقاطعة بصورة يرضى بها مدير المصالح الطبية او ممثله .

المادة 27

ج- الارتدادات المادة 27- يقتضي ان تكون الارتدادات الامامية والجانبية وفقا لما جاء في الحقل الثامن من جدول المناطق ويشترط في ذلك ان يجوز للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، ان تسمح بانقاص هذا الارتداد اذا رأت ان مساحة وشكل أية عرصة يبرر …

المادة 28

لا يجوز ان يبرز حائط اية دار او سور واقع عند ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المماس لخطي الطريقين بحيث لا يقل بعد نقطة التماس عن ثمانية امتار من نقطة تقاطع خط الطريقين ويعتبر ذلك القوس خط الطريق .

المادة 29

د-ارتفاع الدور لا يجوز اقامة دار في أية منطقة على ارتقاع او يقل عما هو مقرر في الحقلين الخامس والسادس من جدول المناطق .

المادة 30

لا يجوز ان يزيد ارتفاع اية بناية بتعد اثني عشر مترا عن خط البناء في المناطق الصناعية والتجارية عن ضعفي ونصف المسافة بين تلك البنانية والحد الجانبي او الخلفي للعرصة .

المادة 31

يجب ان تنشاء الحيطان الخارجية لجميع الدور من الحجارة الطبيعية المقشبة او المدقوقة كما يجوز انشاء الجدران من الاسمنت او الطوب على ان يطلى بالقصارة.

المادة 32

يجب ان تزال جميع الانشاءات الموقتة الموجودة الان كالشرفات المنشأة من الزينكو خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية على نفقة المالك .

المادة 33

يحق للجنة المحلية ان تطلب من اصحاب الاملاك الخصوصية ان يغرسوا الاشجار بالصورة التي تطلبها .

المادة 34

يجب احاطة قطعة الارض المنوي اقامة بناء عليها ضمن منطقة المشروع بسور حجري لا يتجاوز ارتفاعه المترين فوق سطح الارض .

المادة 35

يجوز اقامة الشرفات بمقتضى الشروط التالية:- أ- اذا كان البناء في منطقة تجارية وتؤلف الشرفة جزء من مشروع معماري . ب- ان لا تتجاوز الشرفة على ساحة الارتداد في مناطق السكن ، و ج- يجوز ان تبرز البلكونات في مناطق السكن الى (5ر1) متر كحد اعلى …

المادة 36

يجب ان يحاط اي سطح منبسط يمكن الدخول اليه بأية وسيلة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 90 سنتمترا .
الفصل الخامسالصلاحيات الخصوصية

المادة 37

المادة 37- للجنة المحلية ان تكلف صاحب اي بناية او المسؤول عنها بترميمها ، او اتخاذ أي اجراء تراه ضرورياً لمنع أي خطر منها على الجمهور ، ويجب على المالك أن يقوم بما يطلب منه على نفقته الخاصة ، وحسب تعليمات المهندس .

المادة 38

يجوز للجنة اللواء ان تخفف اي قيد من القيود المفروضة بموجب هذا النظام بشأن استعمال أية ارض او بناية بعد النظر فيما قد يحدثه ذلك التخفيف من التأثير في الاملاك المجاورة .

المادة 39

يجوز للجنة المحلية ، بعد ارسال اشعار بذلك حسب الاصول ان تزيل اية بناية خربة اوز غير صحية واقعة في أي قسم من منطقة المشروع ، او ان تأمر مالكها بازالتها .

المادة 40

اذا رأت اللجنة المحلية ان احد الطوابين يسبب مكرهة ، فيحق لها ان ترسل اشعارا لصاحب ذلك الطابون المتسبب في المكرهة تطلب فيه ازالته خلال مدة تعينها له .

المادة 41

كل من تخلف عن القيام بما طلب منه مدة معينة عن تنفيذ الاشغال التي كلفته لها اللجنة المحلية ، وفقا للمواد 37-39-40-41 من هذا النظام (وهي المواد التي تتعلق بالبنايات الخطرة والبنايات الخربة والطوابين) يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لقانون تنظيم …

المادة 42

لا يدفع اي تعويض لاصحاب البنايات الخطرة او الخربة ، او الطوابين لقاء اي عمل يقومون به وفقا للمواد 37،39،40 والرابعة من هذا النظام .

المادة 43

تخول اللجنة المحلية صلاحية تجديد اي تصريح بناء ، صدر قبل وضع هذا النظام موضع التنفيذ بعد اجراء التغييرات الضرورية بحيث تنطبق نصوصه مع احكام هذا النظام

المادة 44

يجوز للجنة المحلية ان تطلب من جميع المالكين الذين يتقدمون بمشاريع تقسيم ، ان يخصصوا فيها امكنة كافية للمنتزهات العامة .

المادة 45

يجوز لمن لحقه حيف من جراء رفض اللجنة المحلية اصدار موافقتها ، او تقديم توصياتها ، في اية مسألة تتطلب موافقتها ، او توصيتها خلال شهرين من تبليغه اشعار الرفض ، الاستئناف الى لجنة اللواء التي يعتبر قرارها قطعياً .

المادة 46

أ- عند اتمام دار صدرت رخصة بها ، تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بأن الدار المذكورة قد اصبحت صالحة للاشغال. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة ، اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما …

اسأل مساعدك عن نظام مدينة بيرزيت الهيكلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية