نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1845، ص 809
- نُشر
- 6 حزيران 1965
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)
حياة القانون
نظام مدينة بيرزيت الهيكلي غير ساري
رقم 61 لسنة 1965 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809، نُشر في 6 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- (الرئيس) - رئيس لجنة التنظيم اللوائية او رئيس لجنة التنظيم المحلية وتشمل وكيل الرئيس . (الفناء) - مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة …
المادة 4
المادة 4- يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه: الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه المناطق الملونة بلون برتقالي منطقة سكن من الدرجة (أ) المناطق الملونة بلون اخضر منطقة سكن من الدرجة …
المادة 5
الفصل الثاني تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق إضافية في مشروع تفصيلي ، او مشروع تقسيم ، اذا كان من رأي لجنة اللواء ان هذا المشروع لن يتغير في جوهره من جراء ذلك .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع اية طريق بشرط ان يتعهد ذلك الشخص اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات المترتبة على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ، …
المادة 11
أ- للجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى اصحاب الاراضي للطريق المنشأة تكفلهم فيه بأن ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسواراً ، او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة او الاسوار والمواد التي تستعمل في انشائها ، وطريق انشائها او ان يغرسوا او يشذبوا …
المادة 12
للجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات ، الى اية اراضي تؤلف مواقع طرق او تلزم لتوسيع اية طرق موجودة ، بعد اعطاء اشعار مدته اربعة عشر يومياً الى مالكي تلك الاراضي وان تضع يدها على تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.
المادة 13
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ، ان تحتفظ بأية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة وان تعين مكان وكيفية جريان تلك المياه ، ولا يجوز اقامة اية بناية او اجراء اية اشغال على ارض احتفظ بها على هذا الوجه .
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية ، ويحق للجنة المحلية تحقيقاً لهذا الغرض تمديد انابيب المياه في اية اراضي او املاك .
المادة 17
المادة 17- أ- استعمال الاراضي والابنية . لا يجوز استعمال اية ارض واقعة في اية منطقة من المناطق المبنية على الخارطة على وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الارض ويشترط في ذلك انه يجوز النص في مشروع …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة ، من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يحق للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، في …
المادة 22
أ- لا يسمح ببناء أية دار ، في اية منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا وفقاً للحد الاعلى المدرج في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة . ب- لا تعتبر أية زيادة في سمك الحائط الخارجي بعد الاربعين سنتيمترا .
المادة 23
أ- لا يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارض فيها. ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه لا يمكن اقامة طابق ارضي ، يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يجب ان يتوفر في كل غرفة سكن عدد كاف من الشبابيك تؤدي الى الهواء الطلق مباشرة ، لا تقل مساحتها عن ثمن مساحة ارضية الغرفة ، كما يجب ان تتوفر بالاضافة الى ما تقدم وسائل التهوية المتقاطعة بصورة يرضى بها مدير المصالح الطبية او ممثله .
المادة 27
ج- الارتدادات المادة 27- يقتضي ان تكون الارتدادات الامامية والجانبية وفقا لما جاء في الحقل الثامن من جدول المناطق ويشترط في ذلك ان يجوز للجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء ، ان تسمح بانقاص هذا الارتداد اذا رأت ان مساحة وشكل أية عرصة يبرر …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يجوز اقامة الشرفات بمقتضى الشروط التالية:- أ- اذا كان البناء في منطقة تجارية وتؤلف الشرفة جزء من مشروع معماري . ب- ان لا تتجاوز الشرفة على ساحة الارتداد في مناطق السكن ، و ج- يجوز ان تبرز البلكونات في مناطق السكن الى (5ر1) متر كحد اعلى …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- للجنة المحلية ان تكلف صاحب اي بناية او المسؤول عنها بترميمها ، او اتخاذ أي اجراء تراه ضرورياً لمنع أي خطر منها على الجمهور ، ويجب على المالك أن يقوم بما يطلب منه على نفقته الخاصة ، وحسب تعليمات المهندس .
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
كل من تخلف عن القيام بما طلب منه مدة معينة عن تنفيذ الاشغال التي كلفته لها اللجنة المحلية ، وفقا للمواد 37-39-40-41 من هذا النظام (وهي المواد التي تتعلق بالبنايات الخطرة والبنايات الخربة والطوابين) يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لقانون تنظيم …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
يجوز لمن لحقه حيف من جراء رفض اللجنة المحلية اصدار موافقتها ، او تقديم توصياتها ، في اية مسألة تتطلب موافقتها ، او توصيتها خلال شهرين من تبليغه اشعار الرفض ، الاستئناف الى لجنة اللواء التي يعتبر قرارها قطعياً .
المادة 46
أ- عند اتمام دار صدرت رخصة بها ، تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بأن الدار المذكورة قد اصبحت صالحة للاشغال. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة ، اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما …
اسأل مساعدك عن نظام مدينة بيرزيت الهيكلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.