التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
نُشر
16 حزيران 2002
المواد
77
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات غير ساري

رقم 56 لسنة 2002 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759، نُشر في 16 حزيران 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في هيئــة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا …

المادة 5

أ- يكون سلم الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 …

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 7

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه. ب- يعتمد الرئيس …

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي المجموعة الاولى. 2- عضو واحد يتم اختياره من موظفي المجموعة الاولى او الثانية. ب- يسمي …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وقراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها …

المادة 10

تعيين الموظفين المادة10- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من …

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.

المادة 13

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 14

أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها. ب- لمقاصد هذا النظام ، تتم معادلة الشهادات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة 15

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …

المادة 16

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير المختص بالشؤون الادارية.

المادة 17

يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة …

المادة 18

يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه المادة19- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1- القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط. 2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة …

المادة 20

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.

المادة 21

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ- نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب- الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي …

المادة 22

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 23

تقييم الاداء المادة23- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة.

المادة 24

المادة24- أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي. ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس …

المادة 25

النقــــل والوكالة والاعـــــارة المادة25- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير المختص بالشؤون الادارية.

المادة 26

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص تكليف أي موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ب- اذا تغيب الموظف عن …

المادة 27

أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية …

المادة 28

للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على …

المادة 30

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 31

أ- يعتبر الموظف مفصولا اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق قرار الفصل ارسال انذار خطي للموظف بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة ايام في الحالة …

المادة 32

الاجـــــــازات المادة32- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- - الاجازة السنوية. - الاجازة الدراسية. - الاجازة المرضية. - اجازة الامومة. - الاجازة العرضية. - اجازة الحج. - الاجازة دون راتب.

المادة 33

الاجازة السنوية المادة33- أ- يستحق موظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثــــة والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة …

المادة 34

الاجازة الدراسية المادة34- أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب وعلاوة تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على …

المادة 35

الاجازة المرضية المادة35- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى …

المادة 36

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …

المادة 37

اجـــــازة الامومـــــة المادة37- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يومـا ولا تحسب تلك …

المادة 38

الاجازة العرضية المادة38- يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 39

اجازة الحج المادة39- للرئيس منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 40

الاجازة دون راتب المادة40- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوة لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان زوج الموظف …

المادة 41

البعثات والدورات والمهام المادة41- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة.

المادة 42

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 43

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على الا …

المادة 44

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة. 2- ثلاثة ارباع …

المادة 45

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 46

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس. ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة الرئيس. ج- مع …

المادة 47

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 48

علاوات ومخصصات الانتقال والسفر المادة48- أ- يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها. ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من …

المادة 49

أ- اذا كلف أي موظف في الهيئة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله او سكنه داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:- المجموعات علاوة السفر بالدينار الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة 16 ج- اذا …

المادة 50

أ- اذا كلف أي موظف في الهيئة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- علاوة السفر بالدينار المجموعات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 158 …

المادة 51

اذا اوفد موظف في دورة خارج المملكة فتدفع له بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- المخصصات الشهرية بالدينار المجموعات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 360 300 الثانية 300 270 الثالثة 270 …

المادة 52

اذا اوفد موظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لاحكام المادة (51) منه.

المادة 53

أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق المجموعة المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام. ب- تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة …

المادة 54

يجوز للرئيس صرف سلفة على النحو التالي:- أ- للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة. ب- للموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة …

المادة 55

يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للمكلف او الموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 56

يسمح للموفد في مهمة او دورة داخل المملكة وخارجها استعمال وسائل النقل التالية:- المجموعات السيارة الطائرة القطار الاولى كاملة رجال الاعمال ثانية الثانية مقعدين سياحية ثانية الثالثة أوالرابعة مقعد سياحية ثانية

المادة 57

اذا تكفلت جهة اخرى بنفقات المهمة او الدورة او باي جزء منها فيدفع للمكلف او الموفد جزء من علاوات السفر او مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 58

للمجلس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها المكلف او الموفد اثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة اذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على ان لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.

المادة 59

الاجراءات التأديبية المادة59- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 60

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- المجموعة الاولى:- 1- بقــرار من الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب …

المادة 61

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع …

المادة 62

أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من الرئيس ، من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في الهيئة …

المادة 63

أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى احكام المادة (62) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه حسب تقديره للعقوبة …

المادة 64

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 65

انتهاء خدمة الموظف المادة65- أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- التسريح. 4- تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر …

المادة 66

يكون انهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا …

المادة 67

أ- على الموظف اشعار الرئيس خطياً برغبته في الاستقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للرئيس رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 68

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المادة 69

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة 70

احكام عامة المادة70- يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيـس.

المادة 71

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع موظفي الهيئة. ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه. ج- يحسم من الراتب الاساسي …

المادة 72

تؤمن الهيئة الرعاية الطبية لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية.

المادة 73

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.

المادة 74

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية.

المادة 75

أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للرئيس. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى. ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في …

المادة 76

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 77

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية