التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
نُشر
15 آذار 2007
المواد
41
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 24 لسنة 2007 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449، نُشر في 15 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. المعهد : معهد الفنون والعمارة الاسلامية المنشأ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة …

المادة 3

المادة3- يعنــى المعهد بالتراث الفني الاسلامي ، من خلال قنوات التدريس الاكاديمي ، والبحث العلمي ، واحياء الصناعات التقليدية ، وتوفير الخريجين المؤهلين في مجالات الفنون الاسلامية والتراث الاسلامي ، من مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

المادة 4

المادة4- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والاسلامي وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية ، وذلك من خلال :- أ-اعداد العاملين والمهتمين في ميادين الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية وتنمية قدراتهم. ب-عقد دورات تدريبية متخصصة ذات …

المادة 5

المادة5- للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بأهدافه ، ومع الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية ذات العلاقة.

المادة 6

المادة6- يكون للمعهد مجلــــس اعلى يتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس مجلس امناء الجامعــــة وعضويـــــة كل من:- أ- رئيس الجامعة نائبا للرئيس. ب- المدير. ج- نائب او احد نواب المدير ، وفي حال تعددهم يعين عضو المجلس من بين نواب المدير بقرار من …

المادة 7

المادة7- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تعيين نواب المدير. ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد. د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء …

المادة 8

المادة8- يجتمع المجلس الاعلى بصــورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية …

المادة 9

المادة9- يكون للمعهـــد مجلــس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب المدير. ب- رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد. ج- المدير الاداري للمعهد. د- ممثل عن كل قسم اكاديمي في المعهد ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في …

المادة 10

المادة10- يتولى المجلس تنظيم الشؤون الاكاديمية والعلمية والتطبيقية واقتراح السياسة العلمية والتطبيقية للمعهد بالاضافة الى المسؤوليات التالية:- أ-التنسيق بين الاقسام الاكاديمية في المعهد. ب-التنسيب بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في …

المادة 11

المادة11- يجتمع المجلس بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات …

المادة 12

المادة12-أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او اكثر للمدير يتولى مساعدته في اعماله. 2- للمدير تفويض اي من …

المادة 13

المادة13- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس المعهد والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد …

المادة 14

المادة14-أ- تشكل في المعهد بقرار من المجلس الاعلى لجنة للدراسات العليا ولجنة للبحث العلمي ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب-ينشأ في المعهد دائرة للاعمار الحضري تعنى باعداد البحوث وتقديم الخدمات …

المادة 15

المادة15-أ- يكون لكل قسم من اقسام المعهد مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه. ب-يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير رئيس لكل قسم في المعهد. ج- تحدد مهام وصلاحيات مجلس القسم وكيفية اجتماعاته واتخاذ قراراته …

المادة 16

المادة16-أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- للمدير دعوة أي من مجالس الاقسام للاجتماع. ج- لنصف اعضاء أي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعلى …

المادة 17

المادة17- يكون للمعهد موازنة ، تدرج ضمن موازنة الجامعة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 18

المادة18- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية. ب-المبالـــغ المرصودة في حســـاب امانــات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:- 1-الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح …

المادة 19

المادة19- تحول الجامعة شهرياً ما مقداره ( 1/12 ) من المبالغ المرصودة في موازنتها للمعهد الى حساب امانات المعهد ، باستثناء ما يتعلق برواتب العاملين في المعهد وحقوقهم المالية ، فيبقى صرفها من وحدة الشؤون المالية في الجامعة .

المادة 20

المادة20-أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام …

المادة 21

المادة21-أ- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة لتسعير المشاريع والاعمال التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى من خلال مشاغل المعهد مؤلفة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم من العاملين في المعهد يسميهم المدير واثنان من العاملين في الجامعة يسميهما …

المادة 22

المادة22- على الرغم مما ورد في أي نظام او تعليمات اخرى ، يتم توزيع ارباح المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى على النحو التالي:- أ- (90%) للمعهد. ب- (10%) للجامعة .

المادة 23

المادة23-أ- على الرغم مما ورد في احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة ، للمجلس ان يقرر بيع الاعمال الفنية التي ينتجها اعضاء هيئة التدريس والفنيون والطلبة الى الجمهور بالاسعار التي تحددها لجنة التسعير. ب- يتم توزيع ارباح الاعمال الفنية التي …

المادة 24

المادة24-أ- يتولى المدير متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لجهات اخرى ، وله في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المتعاقد معها مباشرة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم اثناء الاعمال والعقود والمشاريع. ب- اذا ترتب على الجامعة …

المادة 25

المادة25- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة مشتريات مكونة من ثلاثة اعضاء احدهم من دائرة اللوازم في الجامعة واثنان من العاملين في المعهد يعينهم رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير.

المادة 26

المادة26- يتم شراء اللوازم والتجهيزات التعليمية من حساب امانات المعهد وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير بناءً على تنسيب لجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، اذا كانت قيمة أي عملية شراء منفصلة لا تزيد على …

المادة 27

المادة27- يتم شراء المعدات والآلات والمواد الخاصة بالمشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لصالح جهات اخرى وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المـــادة (21) من هـذا …

المادة 28

المادة28- اذا تبين للجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام عدم توافر مواد معينة في المملكة أو كانت هذه المواد اعلـــى سعراً بفارق ملحوظ او اقل جودة تنسب بشرائها من خارج المملكة ، وللمجلس بموافقة رئيس الجامعة تشكيل لجنة …

المادة 29

المادة29- تصرف للمشرف على تنفيذ أي مشروع او عقد لصالح الغير سلفة مالية من حساب امانات المعهد تحدد قيمتها وسبل الانفاق منها بمقتضى اسس يصدرها المدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام .

المادة 30

المادة30-أ- يتم منح اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في المعهد الذين يتمتعون بمؤهلات او كفاءات مميزة يحددها المجلس الاعلى وفق اسس يضعها ، علاوة خاصة يحدد مقدارها لكل منهم بقرار من المجلس الاعلى ، بناء على تنسيب المدير. ب-لا …

المادة 31

المادة31- للمدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام تعيين عمال مياومة وفنيين على حساب المشاريع التي ينفذها المعهد لصالح الغير ينتهي عملهم بانتهاء المشروع الذي يعملون عليه ما لم تكن هنالك …

المادة 32

المادة32- للمدير تكليف العاملين على تنفيذ المشاريع من اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين بساعات عمل اضافية تحدد وفق حاجة المشروع دون التقيد بالساعات المحددة في انظمة الجامعة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 33

المادة33- تصرف لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين نسبة من ارباح المشاريع وايرادات الاعمال الفنية يحدد مقدارها بموجب اسس يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المادة 34

المادة34- تتحمل الجامعة رسوم الاقامة وتصاريح العمل وما يترتب على تأخر صدورها من غرامات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين غير الاردنيين العاملين في المعهد وزوج واولاد أي منهم.

المادة 35

المادة35- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظــــام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه ، تسري على العاملين في المعهد انظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتوفير والادخار والضمان …

المادة 36

المادة36- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة وتعليماتها ، للمعهد بقرار من المدير تنظيم رحلات علمية خارج المملكة سنوياً يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس والطلبة لاعطاء محاضرات تتعلق بالفنون في المواقع التي يزورونها ، وتنظم شؤون هذه الرحلات …

المادة 37

المادة37- تتم اقامة المعارض والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بأهداف المعهد وانشطته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 38

المادة38- تنشأ في المعهد اقسام ودوائر ادارية وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات عمله ويتم تحديدها وبيان مهامها وارتباطها بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 39

المادة39- تحدد شروط واجراءات قبول الطلبة في اقسام المعهد بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لاجراء امتحان القدرات الفنية للطلبة المرشحين للقبول فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير.

المادة 40

المادة40-أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المعهد التشريعات المعمول بها في الجامعة. ب-الى حين صدور التعليمات والاسس المنصوص عليها في هذا النظام يعمل بالتعليمات والاسس المعمول بها في الجامعة.

المادة 41

المادة41- يصدر المجلس الاعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية