التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
نُشر
31 تشرين الأول 2002
المواد
44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة ساري

رقم 93 لسنة 2002 · 44 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195، نُشر في 31 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 44

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة. المكتب: مكتب مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة. الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية …

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 4

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب-تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم …

المادة 6

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم …

المادة 7

يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة 8

يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة 10

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:- أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم. ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها. ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به. د-تاريخ ابتكار التصميم. هـ- تاريخ ومكان …

المادة 11

يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ي) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (2) من الملحق …

المادة 12

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة 13

أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم. ب-يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما …

المادة 14

أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب. ب-اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى …

المادة 15

فحص طلب التسجيل المادة15- يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل التصميم ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:- أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا …

المادة 16

تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة ، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب المتعلق بها فعلى المسجل ان يقرر الاحتفاظ بها طوال مدة الحماية ، وله بعد …

المادة 17

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 18

البت في طلب التسجيل المادة 18- اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة 19

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة …

المادة 20

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل التصميم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل التصميم بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة …

المادة 21

يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه. ب-اسم المبتكر. ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه. د-اسم التصميم. هـ- المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل0 و-رقم …

المادة 22

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه. ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق …

المادة 23

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ …

المادة 24

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل طالب التسجيل بنسخة منها.

المادة 25

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او …

المادة 26

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب …

المادة 27

تحدد صيغة شهادة تسجيل التصميم بالصورة التي يقررها المسجل.

المادة 28

شطب تسجيل التصميم المحمي المادة 28- أ- يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الشطب …

المادة 29

تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحـق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

المادة 30

التصاريح المشفوعة باليمين المادة30- أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع …

المادة 31

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.

المادة 32

احكام عامة المادة32- اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة 33

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 34

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة 35

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة 36

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد …

المادة 37

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 38

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة 39

يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة 40

التراخيص الاجبارية المادة40- أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق. ب- يقدم الطلب …

المادة 41

التراخيص التعاقدية المادة41- يجوز لمالك الحق ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة التصميم المحمي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة 42

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ-انقضاء مدة العقد. ب-فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي. ج-بطلان …

المادة 43

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية المادة43- تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة 44

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. الملحق الاول ( الرسوم ) الرقم الموضوع الرسم المقرر بالدينار 1- طلب لتسجيل تصميم 400 2- الاعتراض على قبول طلب …

اسأل مساعدك عن نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية