نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4828، ص 3792
- نُشر
- 31 أيار 2007
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)
حياة القانون
نظام الشركات غير الربحية غير ساري
رقم 60 لسنة 2007 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792، نُشر في 31 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0 الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة5- يشترط ان تكون غايات الشركة تقديم الخدمات الاجتماعية او الانسانية او الصحيـــة او البيئيـــة او التعليميـــة او الثقافية او الرياضية ، او أي خدمات مماثلة لا تحمل طابعا ربحيا يوافق عليها المراقب 0
المادة 6
المادة6-أ- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة ، مرفقا به عقد الشركة او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها التشريعات النافذة 0 ب- يشترط تزويد المراقب بعنوان …
المادة 7
المادة 8
المادة8-أ- تعتبر أي عوائـــد صافيـــة تحققهـــا الشركـــة وفـــرا لهـــا ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها 0 ?ب-لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع أي من عوائدها الصافية …
المادة 9
المادة9- لا يجوز للشركة القيام بأي مما يلي :- أ- تلقي او قبول أي معونة او تبرع او هبة مالية او تمويل من جهة غير اردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات …
المادة 10
المادة 11
المادة11- للشركة تنظيم أي ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر او ارسال أي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقا للتشريعات النافذة وللوزير او الوزير المختص حق الرقابة على مخرجات هذه …
المادة 12
المادة12-أ- على الشركة ان ترفع للمراقب تقريرا سنويا يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها حسب الاصول واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0 ب- …
المادة 13
المادة13- يجوز لاي شركة اجنبية غير عاملة ان تنشىء لها فرعاً في المملكة لغايات غير ربحية اذا توافرت في الفرع جميع الشروط والمتطلبات القانونية للشركات الاجنبية غير العاملة المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة على ان تسري عليها احكام …
المادة 14
المادة 15
المادة15- بالاضافة الى احكام التصفية الواردة في قانون الشركات ، للوزير بناء على تنسيب المراقـــب انـــذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال شهر ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للتصفية في …
المادة 16
المادة16- توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي :- ?أ-يــردّ إلى الشركـــاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب …
المادة 17
المادة17- تعتبــر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه ، وعليها توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونيــــة 0
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الشركات غير الربحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.