التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
نُشر
31 أيار 2007
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات غير الربحية غير ساري

رقم 60 لسنة 2007 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792، نُشر في 31 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظـام ( نظــام الشركــــات غير الربحية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشــره في الجريدة الرسميـــة 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0 الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب …

المادة 3

المادة3- تسري على الشركة عند تسجيلها او ممارستها لاعمالها احكام التشريعات النافذة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام 0

المادة 4

المادة4- تسجـــل الشركة لدى المراقــــب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات غير الربحية ) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها 0

المادة 5

المادة5- يشترط ان تكون غايات الشركة تقديم الخدمات الاجتماعية او الانسانية او الصحيـــة او البيئيـــة او التعليميـــة او الثقافية او الرياضية ، او أي خدمات مماثلة لا تحمل طابعا ربحيا يوافق عليها المراقب 0

المادة 6

المادة6-أ- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة ، مرفقا به عقد الشركة او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها التشريعات النافذة 0 ب- يشترط تزويد المراقب بعنوان …

المادة 7

المادة7- يشترط ادراج اسم ( عنوان ) الشركة واسمها التجاري ان وجد مضافا اليهما عبارة ( غير ربحية ) على جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0

المادة 8

المادة8-أ- تعتبر أي عوائـــد صافيـــة تحققهـــا الشركـــة وفـــرا لهـــا ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها 0 ?ب-لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع أي من عوائدها الصافية …

المادة 9

المادة9- لا يجوز للشركة القيام بأي مما يلي :- أ- تلقي او قبول أي معونة او تبرع او هبة مالية او تمويل من جهة غير اردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات …

المادة 10

المادة10-لا يجوز ان يكون لاي عضو من اعضاء الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي شركة ربحية اخرى تقوم بتنفيذ مشاريع الشركة 0

المادة 11

المادة11- للشركة تنظيم أي ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر او ارسال أي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقا للتشريعات النافذة وللوزير او الوزير المختص حق الرقابة على مخرجات هذه …

المادة 12

المادة12-أ- على الشركة ان ترفع للمراقب تقريرا سنويا يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها حسب الاصول واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0 ب- …

المادة 13

المادة13- يجوز لاي شركة اجنبية غير عاملة ان تنشىء لها فرعاً في المملكة لغايات غير ربحية اذا توافرت في الفرع جميع الشروط والمتطلبات القانونية للشركات الاجنبية غير العاملة المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة على ان تسري عليها احكام …

المادة 14

المادة14- تكون نفقات الاعلان التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة التي يتعلق الاعلان بها 0

المادة 15

المادة15- بالاضافة الى احكام التصفية الواردة في قانون الشركات ، للوزير بناء على تنسيب المراقـــب انـــذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال شهر ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للتصفية في …

المادة 16

المادة16- توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي :- ?أ-يــردّ إلى الشركـــاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب …

المادة 17

المادة17- تعتبــر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه ، وعليها توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونيــــة 0

المادة 18

المادة18- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الشركات غير الربحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية