التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
47
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 9 لسنة 2001 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : …

المادة 3

احكـــــام عامــــــة أ- تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب. تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا …

المادة 4

أ- لغايات تطبيق احكام القانون وهذا النظام يحدد منشأ البضاعة وفق القواعد والاحكام المعمول بها في المنطقة الجمركية. ب- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

تسري على القيمة الجمركية الاسس والاحكام الواردة في قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.

المادة 6

يقدم بيان عن كل بضاعة تدخل المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام صادر بمقتضى القانون على غير ذلك.

المادة 7

أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما في ذلك : 1. البضائع المحظورة . 2. البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة . 3. البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات …

المادة 8

أ . يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى دائرة الجمارك الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام هذا النظام . ب. تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى خارج المملكة ولا يجوز التخليص عليها . ج. لا يجوز انجاز أي معاملة …

المادة 9

يسري على المركبات قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بما في ذلك الاعفاءات والاوضاع المعلقة للرسوم وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى القانون.

المادة 10

أ . يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها ولا يجوز رد هذه الرسوم والضرائب عنها . ب. يعتمد المجلس بناء على تنسيب …

المادة 11

أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد ادخالها …

المادة 12

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة 13

المادة 13- يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط الا في المطارات التي تتوافر فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وفي هذه الحالة على قبطان الطائرة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة 14

لا يجوز القاء أي حمولة من سفينة او طائرة اثناء الابحار او التحليق الا انه يجوز للربان او القبطان ان يأمر بذلك لضرورة سلامة الرحلة وفي هذه الحالة على الربان او القبطان ان يعلم السلطة بذلك دون ابطاء.

المادة 15

لا يجوز دخول المنطقة او الخروج منها برا الا من مراكز الدخول والخروج.

المادة 16

يجب التصريح عن جميع البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام اخر صادر بمقتضى القانــــون على غير ذلك.

المادة 17

يتم تفريغ الحمولات في الاماكن المخصصة من قبل السلطة ولا يسمح بتفريغ هذه الحمولات او انتقالها من وسيلة نقل الى اخرى الا تحت رقابة الضابطة الجمركية .

المادة 18

أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع من قبل الشخص المفوض بتسلمها او تسليمها لمنطقة التخزين وفق احكام هذا …

المادة 19

أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام فعلى ربان السفينة او وكيلها ان …

المادة 20

تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها أو عبورها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.

المادة 21

يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 22

يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمارك والجهات البريدية المختصة في المنطقة الجمركية.

المادة 23

ادخال البضائع الى المنطقة المادة 23- أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:- 1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق المماثلة القابلة للتداول …

المادة 24

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب ان يكون الاسم الوارد فيه مطابقا للاسم الوارد في بوليصة …

المادة 25

أ . لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص البضائع ومعاينتها والتاكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم اجراء الفحص في المرفا او في موقع المؤسسة في المنطقة . ب. لغايات تبسيط الاجراءات يجوز لدائرة الجمارك …

المادة 26

أ . اذا قررت دائرة الجمارك عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها . ب. يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او …

المادة 27

أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها: 1- البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية أخرى خلال (21) يوم عمل من تاريخ وصولها للمنطقة. 2- البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر أراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل …

المادة 28

اخراج البضائع من المنطقة المادة 28- يجوز اخراج البضائع الى البواخر والطائرات التي تصل الى المنطقة على انها لوازم او معدات او مواد للتصليح او التبديل ، وتعامل هذه البضائع على انها مصدرة عند توقيع الناقل او المصدر على تحميلها على انها …

المادة 29

أ . تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها وفق احكام هذا النظام ، و تعتبر البضائع التي اخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت او لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال ازالتها من …

المادة 30

أ . على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقديم بيان جمرك وفق احكام قانون الجمارك ، الحصول على اشعار من هذا المركز …

المادة 31

أ . يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من دائرة الجمارك وخلال المدة التي تحددها ويجب تبليغ دائرة الجمارك فورا عن أي انحراف عن الممر او عن تجاوز هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب. يتم تثبيت …

المادة 32

واجبــــات المؤسســــة المادة 32- على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى القانون يتضمن ما يلي:- أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة. ب- البضائع التي ادخلتها للمنطقة. ج- …

المادة 33

على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي : أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل . ب. اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق …

المادة 34

تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي : أ . في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام …

المادة 35

يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة على التنازل.

المادة 36

على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا لدائرة الجمارك عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب في المنطقة الجمركية .

المادة 37

المخالفات الجمركية المادة 37- يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:- أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها. ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا النظام ومن ممارسة حقهم في التفتيش …

المادة 38

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً عن السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من …

المادة 39

تتحمل المؤسسة والمقيم التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.

المادة 40

التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها المادة40- أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام. ب- يتم التصرف في هذه …

المادة 41

أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير هذه البضائع …

المادة 42

تصبح السلطة مسؤولة عن البضائع التي تم تحويلها لاستعمالها الخاص بعد ان تم التنازل عنها او لم يطالب بها او تمت مصادرتها في المنطقة.

المادة 43

أ . يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤولية مالكها ونفقته ، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافدة المفعول ، وان يكون كاملا دون ان يترك …

المادة 44

احكـــام ختاميــــة أ . لدائرة الجمارك ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع التي تخضع لاحكام القانون . ب. لدائرة الجمارك صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة …

المادة 45

أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا النظام ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع واي بيانات اخرى تتعلق بهذا النظام او بتنفيذ احكامه على انها سرية وان يتداول بها على هذا الاساس . ب. تتبادل السلطة ودائرة …

المادة 46

تضع السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة دائرة الجمارك الترتيبات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 47

أ- يصدر المجلس التعليمــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام. 2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية. 3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة …

اسأل مساعدك عن نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية