نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 437
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)
حياة القانون
نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 9 لسنة 2001 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : …
المادة 3
احكـــــام عامــــــة أ- تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب. تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا …
المادة 4
أ- لغايات تطبيق احكام القانون وهذا النظام يحدد منشأ البضاعة وفق القواعد والاحكام المعمول بها في المنطقة الجمركية. ب- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما في ذلك : 1. البضائع المحظورة . 2. البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة . 3. البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات …
المادة 8
أ . يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى دائرة الجمارك الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام هذا النظام . ب. تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى خارج المملكة ولا يجوز التخليص عليها . ج. لا يجوز انجاز أي معاملة …
المادة 9
المادة 10
أ . يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها ولا يجوز رد هذه الرسوم والضرائب عنها . ب. يعتمد المجلس بناء على تنسيب …
المادة 11
أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد ادخالها …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط الا في المطارات التي تتوافر فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وفي هذه الحالة على قبطان الطائرة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع من قبل الشخص المفوض بتسلمها او تسليمها لمنطقة التخزين وفق احكام هذا …
المادة 19
أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام فعلى ربان السفينة او وكيلها ان …
المادة 20
المادة 21
يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 22
يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمارك والجهات البريدية المختصة في المنطقة الجمركية.
المادة 23
ادخال البضائع الى المنطقة المادة 23- أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:- 1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق المماثلة القابلة للتداول …
المادة 24
أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب ان يكون الاسم الوارد فيه مطابقا للاسم الوارد في بوليصة …
المادة 25
أ . لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص البضائع ومعاينتها والتاكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم اجراء الفحص في المرفا او في موقع المؤسسة في المنطقة . ب. لغايات تبسيط الاجراءات يجوز لدائرة الجمارك …
المادة 26
أ . اذا قررت دائرة الجمارك عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها . ب. يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او …
المادة 27
أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها: 1- البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية أخرى خلال (21) يوم عمل من تاريخ وصولها للمنطقة. 2- البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر أراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل …
المادة 28
اخراج البضائع من المنطقة المادة 28- يجوز اخراج البضائع الى البواخر والطائرات التي تصل الى المنطقة على انها لوازم او معدات او مواد للتصليح او التبديل ، وتعامل هذه البضائع على انها مصدرة عند توقيع الناقل او المصدر على تحميلها على انها …
المادة 29
أ . تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها وفق احكام هذا النظام ، و تعتبر البضائع التي اخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت او لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال ازالتها من …
المادة 30
أ . على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقديم بيان جمرك وفق احكام قانون الجمارك ، الحصول على اشعار من هذا المركز …
المادة 31
أ . يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من دائرة الجمارك وخلال المدة التي تحددها ويجب تبليغ دائرة الجمارك فورا عن أي انحراف عن الممر او عن تجاوز هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب. يتم تثبيت …
المادة 32
واجبــــات المؤسســــة المادة 32- على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى القانون يتضمن ما يلي:- أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة. ب- البضائع التي ادخلتها للمنطقة. ج- …
المادة 33
على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي : أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل . ب. اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق …
المادة 34
تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي : أ . في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المخالفات الجمركية المادة 37- يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:- أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها. ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا النظام ومن ممارسة حقهم في التفتيش …
المادة 38
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً عن السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من …
المادة 39
المادة 40
التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها المادة40- أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام. ب- يتم التصرف في هذه …
المادة 41
أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير هذه البضائع …
المادة 42
المادة 43
أ . يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤولية مالكها ونفقته ، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافدة المفعول ، وان يكون كاملا دون ان يترك …
المادة 44
احكـــام ختاميــــة أ . لدائرة الجمارك ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع التي تخضع لاحكام القانون . ب. لدائرة الجمارك صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة …
المادة 45
أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا النظام ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع واي بيانات اخرى تتعلق بهذا النظام او بتنفيذ احكامه على انها سرية وان يتداول بها على هذا الاساس . ب. تتبادل السلطة ودائرة …
المادة 46
المادة 47
أ- يصدر المجلس التعليمــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام. 2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية. 3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة …
اسأل مساعدك عن نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.