التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1711
نُشر
1 أيلول 1973
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل ساري

رقم 100 لسنة 1973 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711، نُشر في 1 أيلول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام معهد الثقافة العمالية رقم 4 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معاهد الثقافة العمالية رقم (100) لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير :وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الدائرة : دائرة العمل. المدير العام :مدير …

المادة 3

المادة 3 - أ- تؤسس في المملكة معاهد ثقافة عمالية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالمدير العام. ب- يعين لكل معهد مدير ومساعد مدير. ج- يشرف على المعاهد رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة.

المادة 4

المادة 4- تهدف المعاهد الى تحقيق ما يلي: 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي. 2- اعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الاوساط العمالية بشكل ايجابي. 3- عقد دورات ثقافية للعمال على جميع …

المادة 5

المادة 5- المجلس ويتألف من: 1- مدير دائرة العمل رئيسا 2- رئيس قسم الثقافة العمالية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية في وزارة التربية والتعليم عضواً 4- ممثل عن الغرفة التجارية عضواً 5- ممثل عن الغرفة الصناعية عضواً 6- …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لممثلي اصحاب العمل وممثلي نقابات العمال في المجلس ان يكونوا اعضاء في اكثر من معهد واحد.

المادة 7

المادة 7- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس الغير موظفين ثلاثة دنانير بدل حضور عن اشتراكه في كل جلسة من جلسات المعهد ويمنح الموظفون منهم هذا البدل اذا كان حضورهم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 8

المادة 8- مدة عضوية الممثل من اصحاب العمل ونقابات العمال في المجلس سنتان.

المادة 9

المادة 9- يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي. ج- اذا تبين للمجلس عدم تعاون العضو في تنفيذ القرارات والامور التي تراها …

المادة 10

المادة 10 - أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب اكثر من نصف الاعضاء ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه على ان يمثل كل من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال بعضو واحد على الاقل ولا …

المادة 11

المادة 11 - تناط بالمجلس المهام التالية: أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد. ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين. ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة النشاطات الثقافية للمعاهد. د- دعوة من يراه من الخبراء …

المادة 12

المادة 12- تخضع القرارات الصادرة عن المجلس بما يتعلق في بنود المادة (11) لموافقة الوزير.

المادة 13

المادة 13 - رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اردني الجنسية واتم الثلاثين من عمره. ب- ان يكون قد مارس النشاطات الثقافية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في معهد ثقافة عمالية. ج- ان يكون له خبرة طويلة …

المادة 14

المادة 14 - تناط برئيس قسم الثقافة العمالية الامور التالية: 1- وضع الخطة العامة للثقافة العمالية وتوجيه نشاطاتها في المعاهد. 2- الاشراف والمراقبة العامة التي تكفل تنظيم الدورات والندوات التي تعدها المعاهد وفق تعليمات الدائرة لها. 3- تقديم …

المادة 15

المادة 15 - مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية. 3- ان يكون له خبرة في شؤون العمل والعمال.

المادة 16

المادة 16 - يتولى مدير المعهد بالاضافة الى عمله مهام امين سر المجلس.

المادة 17

أ- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات لا تتجاوز ثلاثين دينارا لتغطية النفقات الطارئة. ب- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات بمبلغ مائة وخمسين دينارا تصرف للمحاضرين والعمال المشتركين في كل دورة ثقافية وغيرها.

المادة 18

تتكون مالية المعهد من: أ- المخصصات المقررة في الموازنة العامة. ب- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح. جـ- المبالغ التي يساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال. د- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي تصدرها المعاهد.

المادة 19

أ- يجب ان يكون المتدرب في دورات المعهد الثقافية عاملا يجيد القراءة والكتابة. ب- يتم اشتراك العامل في الدورات بناء على ترشيح من النقابة أو من مدير المؤسسة التي يعمل فيها. جـ- على مدير المعهد ان يشعر النقابات ومدراء المؤسسات بموعد انعقاد …

المادة 20

تكون الدراسة في المعهد بالتفرغ الكامل تنفيذا للاجازة الثقافية الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل.

المادة 21

يجوز نقل الثقافة العمالية الى مواقع العمل في المؤسسات والمصانع بناء على موافقة مسبقة من قبل اصحاب العمل أو مدراء المؤسسات التي يعمل بها العمال.

المادة 22

يمنح العامل المشترك في دورات المعاهد بعد تخرجه منها شهادة تثبت انتظامه فيها.

المادة 23

يلغى نظام معهد الثقافة العمالية رقم (4) لسنة 1968 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية