نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ساري
رقم 103 لسنة 1990 · 17 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية استاذ 303 443 7 استاذ مشارك أ 296 303 …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية. أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام " الهيئة التدريسية " المعمول به. ب- يجوز ان تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات …
المادة 5
المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى " ، ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التعيين والترقية " بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس / " ولجنة تنسيب …
المادة 8
المادة 8- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من …
المادة 9
المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً - العميد 125 ديناراً شهرياً - مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم …
المادة 11
المادة 11- أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنع العاملين أية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة إختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار الزوجة 7 الولد الأول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية …
المادة 14
المادة 14- لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهاء او خلال أيام الاجازة التي يستحقها او ان …
المادة 15
المادة 16
أحكام انتقالية المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.