التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ساري

رقم 103 لسنة 1990 · 17 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري الذي أثر على مركز الطاعن القانوني وعليه فيعتبر قرار رئيس جامعة مؤتة المتضمن الغاء علاوة الاختصاص الممنوحة للمهندسين من غير اعضاء الهيئة التدريسية وفقا للدرجة العلمية للمهندس وسنوات الخبرة المتوفرة رقم 87 لسنة 19941994
نصت المادة 11/أ من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الذي يطبق على جامعة مؤتة استنادا الى النظام رقم 24 لسنة 90 على أن لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها0 وعلي
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام " نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة " ويقرأ مع " نظام الهيئة التدريسية " و " نظام الموظفين " في جامعة مؤتة.
الفصل الأولالرواتب

المادة 2

المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية استاذ 303 443 7 استاذ مشارك أ 296 303 …

المادة 3

المادة 3- تحدد اسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.

المادة 4

المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية. أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام " الهيئة التدريسية " المعمول به. ب- يجوز ان تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات …

المادة 5

المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 6

المادة 6- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها.

المادة 7

المادة 7- أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى " ، ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التعيين والترقية " بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس / " ولجنة تنسيب …

المادة 8

المادة 8- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من …

الفصل الثانيالعلاوات

المادة 9

المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً - العميد 125 ديناراً شهرياً - مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم …

المادة 11

المادة 11- أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنع العاملين أية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة إختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة …

المادة 12

المادة 12 - يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة ) قدرها ثلاثون بالمائة ( 30%) من راتبه المستحق حسب ( سلم الرواتب ).

المادة 13

المادة 13 - تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار الزوجة 7 الولد الأول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية …

المادة 14

المادة 14- لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهاء او خلال أيام الاجازة التي يستحقها او ان …

المادة 15

المادة 15 - لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 16

أحكام انتقالية المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا …

المادة 17

المادة 17 - يلغي هذا النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.

المادة 18

المادة 18 - رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية